Skip to main content

الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل

الرقم: 381000040243 التاريخ (م): 2017/1/10 | التاريخ (هـ): 1438/4/12 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2018 - Dec 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تم تحديث هذا القسم بموجب القسم 25 "مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية" ضمن إطار متطلبات الإفصاح عن الركيزة 3، التي صدرت بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (44047144)، وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27 م
لم يتم إجراء أي تغييرات على نموذج الربع السابع عشر (Q17).
يجب استخدام الجدول أ والجدول ب في وثيقة بازل (كما هو موضح أدناه) كإقرار رقابي يتم الإبلاغ عنه إلى البنك المركزي السعودي على أساس نصف سنوي.
الجدول أ
الغرض: توضيح أهداف وسياسات إدارة المخاطر بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تستند المعلومات الكمية إلى المتوسط اليومي أو الشهري على مدار السنة أو إلى البيانات بدءًا من تاريخ إعداد التقارير.
 
التنسيق: مرن.
الإفصاح النوعي
أوصف لكيفية تعريف البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها.
بوصف لإدارة البنك الشاملة لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية واستراتيجيات التخفيف منها، على سبيل المثال: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) وصافي الدخل من الفائدة (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور المراجعة المستقلة، ودور وممارسات لجنة الأصول والالتزامات (ALCO)، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من صحة النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لظروف السوق المتغيرة.
جتواتر حساب مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك و وصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس مدى تأثره بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
دوصف سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والتحمل التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح،
هـإذا كانت افتراضات النمذجة الأساسية المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الذي يستخدمه البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، مثل التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) تختلف عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في الجدول ب، فيجب على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثرها الاتجاهي، بالإضافة إلى تبرير منطقي لاختيار تلك الافتراضات (مثل البيانات التاريخية، والأبحاث المنشورة، الحكم الإداري والتحليل).
ووصف شامل لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية(IRRBB)، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المطبقة عليه.
ز

وصف شامل للنماذج الأساسية والفرضيات البارامترية المستخدمة في حساب △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) في الجدول ب، والذي يتضمن:

بالنسبة إلى △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)، ما إذا كانت هوامش الأعمال التجارية ومكونات الفروق الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.

كيف تم تحديد متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير للودائع غير مستحقة السداد في (1) (بما في ذلك أي خصائص منتج فريدة تؤثر في تقييم سلوك إعادة التسعير).

المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المبكر لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع الآجلة، وغيرها من الفرضيات المهمة.

أي فرضيات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) لها تأثير مادي في △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) المعلن عنهما في الجدول ب، بما في ذلك تفسير سبب أهميتها.

أي طرق لجمع العملات المختلفة وأي ترابط كبير في أسعار الفائدة بين مختلف العملات.

ح(اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها بشأن تفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية التي تم الكشف عنها، و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المفصح عنه في عمليات الإفصاح السابقة.
عمليات الإفصاح الكمية
1متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)،
2أطول أجل استحقاق لإعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)،
 
الجدول ب
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3
المحتوى: المعلومات الكمية.
 
التنسيق: ثابت.
الرواية المصاحبة: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير أي تغييرات جوهرية منذ فترة إعداد التقارير السابقة.
عملة التقارير△القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)△صافي الدخل من الفائدة (NII)
الفترةالفترة الحاليةالفترة السابقةالفترة الحاليةالفترة السابقة
تحرك موازٍ للأعلى    
تحرك موازٍ لأسفل    
معزز    
مسطح    
زيادة سعر الفائدة قصير الأجل.    
انخفاض سعر الفائدة قصير الأجل.    
أقصى قيمة    
الفترةالفترة الحاليةالفترة السابقة
رأس المال من الشق الأول  


التعريفات

بالنسبة إلى كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة التي تحددها الهيئة الإشرافية، يجب على البنك الإبلاغ عن الفترة الحالية والفترة السابقة:

 (1)التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية استنادًا إلى أنظمة القياس الداخلية، باستخدام ميزانية عمومية لتسوية الالتزامات والتأثير اللحظي أو استنادًا إلى نتيجة الإطار الموحد كما هو موضح في القسم 4 إذا اختار البنك تبني الإطار أو تم تكليفه من قبل الهيئة الإشرافية باتباع الإطار؛
 (2)التغير في صافي الدخل من الفائدة (NII) المتوقع خلال الفترة المتوقعة والبالغة 12 شهرًا والتي تتسم بالتقلبات مقارنة بالتوقعات الخاصة بالبنك لأفضل تقدير لمدة 12 شهرًا، باستخدام فرضية الميزانية العمومية الثابتة والتأثير اللحظي.
لأغراض الركيزة 3، يجب الإفصاح السنوي باستخدام الجدول أ والجدول ب وفقًا للجداول الزمنية للركيزة 3 في مستند واحد مجمع للركيزة 3.