Skip to main content

6.5. مراقبة مخاطر الائتمان

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك وضع نظام فعال لمراقبة الائتمان يمكّنها من مراقبة جودة التعرضات الائتمانية الفردية وكذلك المحفظة الائتمانية الإجمالية وتحديد كفاية المخصصات. يجب أن يمكّن نظام المراقبة البنك من اتخاذ تدابير تصحيحية عند حدوث أي تدهور في الائتمانات الفردية أو المحفظة الإجمالية. يجب أن يضمن نظام المراقبة الفعّال ما يلي: 
 
  أ.أن تكون الحالة المالية الحالية للمقترض مفهومة تمامًا ومقيمة من قبل البنك;
  ب.أن يكون الملف العام لمخاطر المقترض ضمن حدود تحمل المخاطر التي وضعها البنك;
  ج.أن تكون جميع القروض متوافقة مع الشروط والأحكام السارية والمتطلبات التنظيمية;
  د.أن يتم مراقبة استخدام خطوط الائتمان المعتمدة من قبل المقترضين من قبل البنك;
  ه.أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة من الائتمانات الرئيسية مع متطلبات خدمة الدين;
  و.أن توفر الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك تغطية كافية;
  ز.أن تكون جميع القروض مدفوعة حسب الشروط والأحكام للمرفق الائتماني;
  ح.أن يتم تحديد الائتمانات المحتملة للمشكلات وتصنيفها في الوقت المناسب;
  ط.أن تكون المخصصات المحتفظ بها من قبل البنك ضد القروض غير العاملة كافية;
 
يجب أن توفر سياسة الائتمان للبنوك إرشادات إجرائية صريحة تتعلق بمراقبة مخاطر الائتمان تغطي، على سبيل المثال، النقاط التالية: 
 
  أ.الأدوار والمسؤوليات للأفراد المسؤولين عن مراقبة مخاطر الائتمان;
  ب.إجراءات التقييم وتقنيات التحليل (للقروض الفردية والمحفظة الإجمالية). قد تشمل هذه، على سبيل المثال، إجراءات التقييم لتقييم الوضع المالي وظروف الأعمال للمقترض، ومراقبة نشاط حسابه/سلوكه، ومراقبة الالتزام بالالتزامات التعاقدية وتقييم الضمانات;
  ج.تكرار المراقبة;
  د.الفحص الدوري للضمانات والالتزامات الائتمانية;
  ه.تكرار الزيارات الميدانية;
  و.تجديد القروض الحالية والظروف التي قد يتم فيها تأجيل التجديد;
  ز.إعادة هيكلة أو إعادة جدولة القروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية;
  ح.تحديد أي تدهور في أي قرض والإجراءات اللاحقة التي يجب اتخاذها.