يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك وضع نظام فعال لمراقبة الائتمان يمكّنها من مراقبة جودة التعرضات الائتمانية الفردية وكذلك المحفظة الائتمانية الإجمالية وتحديد كفاية المخصصات. يجب أن يمكّن نظام المراقبة البنك من اتخاذ تدابير تصحيحية عند حدوث أي تدهور في الائتمانات الفردية أو المحفظة الإجمالية. يجب أن يضمن نظام المراقبة الفعّال ما يلي:
أ.
أن تكون الحالة المالية الحالية للمقترض مفهومة تمامًا ومقيمة من قبل البنك;
ب.
أن يكون الملف العام لمخاطر المقترض ضمن حدود تحمل المخاطر التي وضعها البنك;
ج.
أن تكون جميع القروض متوافقة مع الشروط والأحكام السارية والمتطلبات التنظيمية;
د.
أن يتم مراقبة استخدام خطوط الائتمان المعتمدة من قبل المقترضين من قبل البنك;
ه.
أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة من الائتمانات الرئيسية مع متطلبات خدمة الدين;
و.
أن توفر الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك تغطية كافية;
ز.
أن تكون جميع القروض مدفوعة حسب الشروط والأحكام للمرفق الائتماني;
ح.
أن يتم تحديد الائتمانات المحتملة للمشكلات وتصنيفها في الوقت المناسب;
ط.
أن تكون المخصصات المحتفظ بها من قبل البنك ضد القروض غير العاملة كافية;
يجب أن توفر سياسة الائتمان للبنوك إرشادات إجرائية صريحة تتعلق بمراقبة مخاطر الائتمان تغطي، على سبيل المثال، النقاط التالية:
أ.
الأدوار والمسؤوليات للأفراد المسؤولين عن مراقبة مخاطر الائتمان;
ب.
إجراءات التقييم وتقنيات التحليل (للقروض الفردية والمحفظة الإجمالية). قد تشمل هذه، على سبيل المثال، إجراءات التقييم لتقييم الوضع المالي وظروف الأعمال للمقترض، ومراقبة نشاط حسابه/سلوكه، ومراقبة الالتزام بالالتزامات التعاقدية وتقييم الضمانات;
ج.
تكرار المراقبة;
د.
الفحص الدوري للضمانات والالتزامات الائتمانية;
ه.
تكرار الزيارات الميدانية;
و.
تجديد القروض الحالية والظروف التي قد يتم فيها تأجيل التجديد;
ز.
إعادة هيكلة أو إعادة جدولة القروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية;
ح.
تحديد أي تدهور في أي قرض والإجراءات اللاحقة التي يجب اتخاذها.
Book traversal links for 5.6. Credit Risk Monitoring