Skip to main content

3.5. تفويض السلطة

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على البنوك تحديد المسؤولية عن الموافقات الائتمانية وتوثيق أي تفويض للسلطة للموافقة على الائتمانات أو إجراء تغييرات في شروط الائتمان بالكامل. في هذا الصدد، يجب على البنوك أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار: 
 
  أ.يجب أن يوافق مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة على الهيكل العام لسلطة الإقراض، وتفويض سلطة الموافقة على الائتمان بشكل صريح للإدارة العليا (وفقاً للمنصب أو مستوى التسلسل الهرمي) و/أو لجنة الائتمان. يمكن للإدارة العليا أن تفوض الصلاحيات الممنوحة لأفراد معينين أو مناصب محددة، مع الالتزام بالتفويض العام للسلطة والمعايير الموضوعة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة.
  ب.يجب أن تكون سلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة متناسبة مع المستوى والخبرة والقدرة وطبيعة الشخص. لهذا الغرض، يمكن للبنوك تطوير هيكل سلطة قائم على المخاطر حيث تكون سلطة الإقراض مرتبطة بتصنيفات المخاطر للمقترض؛
  ج.يجب أن يكون هناك فصل واضح في الواجبات بين مديري العلاقات، وموافقات الائتمان، ومعالجي العمليات، ومديري المخاطر فيما يتعلق بالموافقات الائتمانية أو إجراء أي تغييرات في شروط الائتمان. يجب أيضًا أن يتم توضيح أي قيود على من يجب أن يحتفظ بسلطة الموافقة على الائتمان؛
  د.يجب أن توضح سياسة الائتمان عملية التصعيد لضمان الإبلاغ والموافقة المناسبة على تمديد الائتمان خارج الحدود المحددة أو أي استثناءات أخرى لسياسة الائتمان؛
  هـ.يجب أن تكون هناك مراجعة دورية لسلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة؛
  و.يجب أن يكون هناك نظام مناسب للكشف عن أي استثناءات أو إساءة استخدام للسلطات المفوضة وإبلاغ الإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة؛