يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك وضع حدود ائتمانية عامة على مستوى المقترضين الأفراد والأطراف المقابلة، ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة التي تجمع بطريقة قابلة للمقارنة ومهمة أنواع مختلفة من التعرضات، سواء في كتاب البنك أو في كتاب التداول، وعلى الميزانية العمومية وخارجها.
حدد اللبنك المركزي بشكل منفصل حدود التعرضات للأطراف المقابلة الفردية ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة. مع الالتزام بالحدود العامة المحددة من قبل البنك المركزي، يمكن للبنوك تحديد حدود أكثر تحفظًا. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات وإجراءات محددة بوضوح لتحديد حدود التعرضات الداخلية، حيث إن هذه الحدود تعتبر عنصرًا مهمًا في إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تحدد هيكل الحدود حدود المخاطر الإجمالية، وأن تتماشى مع النهج العام لإدارة المخاطر في البنك، وتطبق على مستوى البنك بالكامل، وتسمح للإدارة بمراقبة التعرضات مقابل مستويات تحمل المخاطر المحددة مسبقًا، وضمان الانتباه السريع من الإدارة إلى أي استثناءات من الحدود المحددة. يجب على البنوك أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تحديد حدود التعرضات:
أ.
يجب أن تستند أحجام الحدود إلى القوة الائتمانية للمقترض، والاحتياج الحقيقي للائتمان، والظروف الاقتصادية، وتقبل البنك للمخاطر;
ب.
يجب أن تتماشى الحدود مع عملية إدارة المخاطر في البنك وأن تكون متناسبة مع وضعه الرأسمالي;
ج.
يجب تحديد الحدود لكل من المقترضين الأفراد وكذلك مجموعات المقترضين المرتبطين. يمكن أن تستند الحدود إلى التصنيف الداخلي للمخاطر للمقترض أو أي أساس آخر مرتبط بملف المخاطر الخاص بالمقترض;
د.
يمكن أن تكون هناك حدود منفصلة لمنتجات ائتمانية مختلفة وأنشطة، وصناعات محددة، وقطاعات اقتصادية أو مناطق جغرافية لتجنب مخاطر التركيز. يجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق تنوع معقول في محفظة الائتمان;
ه.
يجب أن تؤخذ نتائج اختبار التحمل بعين الاعتبار في عملية تحديد ومراقبة الحدود العامة;
و.
يجب مراجعة حدود الائتمان بانتظام على الأقل سنويًا أو بشكل متكرر أكثر إذا تدهورت جودة الائتمان للمقترض;
ز.
يجب تقييم جميع طلبات زيادة حدود الائتمان بشكل كامل ودعمها.
يجب على البنوك مراقبة تعرضاتها الائتمانية بدقة مقابل الحدود المحددة ووضع إجراءات كافية للتعرف الفوري على أي استثناءات ضد الحدود المعتمدة. يجب أن تكون هناك أيضًا إجراءات محددة جيدًا للتعامل مع أي تجاوزات عن الحدود المعتمدة. علاوة على ذلك، يجب الإبلاغ عن جميع حالات تجاوز الحدود إلى الإدارة العليا مع تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة. يجب أن يتم الموافقة على الاستثناءات من الحدود المعتمدة على المستوى العالي من قبل الأشخاص المخولين. في حالة حدوث استثناءات متكررة، يجب على الإدارة أو المجلس مراجعة هيكل الحدود ووضع استراتيجية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات.