Skip to main content

3. سياسة الائتمان والإجراءات

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على كل بنك صياغة سياسة ائتمان يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارته. يجب أن تكون هذه السياسة محددة بوضوح، ومتسقة مع ممارسات المصرفية الحكيمة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وكافية لطبيعة وتعقيد أنشطة البنك. يجب تطبيق سياسة الائتمان على مستوى البنك بشكل موحد وعلى مستوى الشركات الفرعية الفردية، حسب الاقتضاء. 
 
يجب أن تغطي السياسة، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
 
 1.الاستراتيجية العامة للبنك لتحديد مستوى تحمل المخاطر والمخاطر المقبولة فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية؛
 2.المعايير العامة لأخذ المخاطر الائتمانية تجاه العملاء، البنوك، المناطق الجغرافية/الدول، القطاعات الاقتصادية، الأطراف ذات العلاقة، إلخ. يجب أن تشمل هذه، من بين أمور أخرى، الحصول على تقرير ائتماني من سمة وإجراء فحوصات ائتمانية عن المقترض من بنوك أخرى؛
 3.حدود التعرض لفئات مختلفة من المقترضين. يجب أن تتماشى هذه الحدود مع "قواعد البنك المركزي بشأن حدود التعرض" كما يتم تعديلها من وقت لآخر؛
 4.معايير السياسة لتحقيق تنويع معقول في محفظة الائتمان. يشمل ذلك التنويع عبر قطاعات العملاء، منتجات القروض، القطاعات الاقتصادية، المواقع الجغرافية، العملات المستخدمة في الإقراض، والمواعيد النهائية؛
 5.عملية "اعرف عميلك" لأخذ المخاطر الائتمانية. يجب أن تتضمن هذه العملية، من بين أمور أخرى، الحصول على معلومات حول الهيكل القانوني والملكية للمقترضين من الشركات، هيكل حوكمة الشركات بما في ذلك ملف الإدارة، الملكية الفعلية، والمعلومات المالية الأساسية لشركاتهم التابعة الكبرى (سواء المحلية أو الأجنبية)، تفاصيل الالتزامات المالية العالمية لديهم (سواء المحلية أو الأجنبية) بما في ذلك المقرضين ونوع الضمانات المقدمة لهم، خطة العمل/التوقعات المالية للمقترض التي تغطي مدة تسهيلات الائتمان، زيارات منتظمة لمالكي الكيانات المقترضة وضامنيها، مراقبة مشاركة الملاك/المساهمين الرئيسيين في القرارات التجارية الرئيسية، ومتطلبات توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة من قبل المقترضين بحضور موظفي البنك. بالنسبة لتوقيع مستندات الائتمان، يجب أن تنص سياسة الائتمان على أنه يجب توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة بالنسبة لجميع تلك المخاطر (بما في ذلك التسهيلات الممولة وغير الممولة) التي تتجاوز واحد في المئة من إجمالي رأس المال من المستوى الأول للبنك أو 100 مليون ريال سعودي، أيهما أقل، يجب أن يتم توقيعها بحضور كبار موظفي البنك. يجب أن تحدد السياسة أيضًا عملية مفصلة لتوقيع مستندات الائتمان بالنسبة لجميع المخاطر الأخرى بحضور موظفي البنك لحماية مصالح البنك بالكامل;
 6.هيكلة التسهيلات/المعاملات الائتمانية مع هدف محدد بوضوح ومراقبة الاستخدام النهائي لتسهيلات الائتمان. علاوة على ذلك، لا ينبغي تقديم أي تمويل لدعم الأنشطة المضاربية والأنشطة ذات الأغراض العامة أو أي نشاط يفتقر إلى هدف محدد جيدًا لاستخدام تسهيلات الائتمان. ومع ذلك، لا تشمل هذه الأنشطة رأس المال العامل أو تسهيلات السحب على المكشوف بشرط أن يتم مراقبة الاستخدام النهائي لهذه التسهيلات من قبل البنك لضمان استخدامها النهائي للغرض الذي تم منحها من أجله؛
 7.المعايير العامة لتوفير التمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي (IPO) للأسهم. يجب أن يكون هذا التمويل، إذا تم تقديمه، قائمًا على سياسة واضحة وحذرة وضمان وجود ضمانات كافية مع هوامش كافية لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار الأسهم. يجب أن يقتصر الحد الأقصى للتمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي للأسهم على 50% من المبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل شخص واحد. يجب على البنوك أيضًا الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالمقترض والتحقق من مصداقيته بما في ذلك الاسم والهوية والمصداقية قبل منح أي تمويل (وفقًا لـ التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 22 شعبان 1413 هـ
 8.المعايير العامة لطلب ضمانات مقابل تسهيلات التمويل وكذلك طبيعة تلك الضمانات. علاوة على ذلك، يجب توضيح المعايير لأخذ أي مخاطر بدون ضمانات جنبًا إلى جنب مع الإجراءات اللازمة لتغطية مخاطر الاسترداد/التسوية المرتبطة بهذه المخاطر؛
 9.يجب على الإدارة العليا التأكد من أن الموظفين المشاركين في تقييم الائتمان، وإدارة الائتمان، ومراجعة الائتمان، وغيرها من الوظائف ذات الصلة مدربين بشكل جيد لتلبية مسؤولياتهم ويتم تدويرهم دوريًا في مهامهم؛
 10.أمور أخرى ذات صلة لتوضيح معايير سياسة الائتمان للبنك.
 
يجب تقديم نسخة من السياسة المعتمدة من قبل المجلس إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من اعتمادها. يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من مجلس كل بنك مراجعة سياسة الائتمان الخاصة بهم حسب الحاجة ولكن على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات. يجب أن تتم الموافقة على جميع التغييرات الهامة/الجذرية في سياسة الائتمان من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من المجلس، ويجب تقديم نسخة منها إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من مثل هذه الموافقة. في حالة التغييرات المتكررة في سياسة الائتمان، يمكن للبنوك اختيار تقديم سياسة الائتمان المنقحة إلى البنك المركزي مرة واحدة في السنة تتضمن جميع التغييرات التي تم إجراؤها خلال السنة، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية السنة الميلادية.