Skip to main content

1.1. نظرة عامة

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

تعتبر المخاطر الائتمانية تاريخياً من أبرز المخاطر التي تواجه البنوك. ويتم قياسها من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناجمة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. وقد تنشأ المخاطر الائتمانية من التعرضات على الميزانية العمومية وخارجها للبنوك. نظراً لأهمية إدارة المخاطر الائتمانية الفعالة لسلامة البنوك وأمانها، يتم إصدار هذه القواعد من قبل البنك المركزي لتحديد المتطلبات التنظيمية لتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك. 
 
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التأكد من وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها بشكل فعال. يجب أن يغطي هذا الإطار أنواعًا مختلفة من الإقراض بما في ذلك الإقراض المؤسسي، التجاري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، التجزئة، الاستهلاكي، وغيرها. يجب أن يتضمن إطار إدارة المخاطر الائتمانية، من بين أمور أخرى، المكونات التالية: 
 
 1.إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
 2.الهيكل التنظيمي؛
 3.الأنظمة والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية.
 
أثناء تصميم وتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية، يجب على البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد. علاوة على ذلك، يجب على البنوك أيضًا أخذ متطلبات “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض”، و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000، يونيو 2006 وأكتوبر 2010 على التوالي، وأي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير في الاعتبار.