يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تعتبر المخاطر الائتمانية تاريخياً من أبرز المخاطر التي تواجه البنوك. ويتم قياسها من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناجمة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. وقد تنشأ المخاطر الائتمانية من التعرضات على الميزانية العمومية وخارجها للبنوك. نظراً لأهمية إدارة المخاطر الائتمانية الفعالة لسلامة البنوك وأمانها، يتم إصدار هذه القواعد من قبل البنك المركزي لتحديد المتطلبات التنظيمية لتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك.
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التأكد من وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها بشكل فعال. يجب أن يغطي هذا الإطار أنواعًا مختلفة من الإقراض بما في ذلك الإقراض المؤسسي، التجاري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، التجزئة، الاستهلاكي، وغيرها. يجب أن يتضمن إطار إدارة المخاطر الائتمانية، من بين أمور أخرى، المكونات التالية:
1.
إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
2.
الهيكل التنظيمي؛
3.
الأنظمة والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية.
أثناء تصميم وتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية، يجب على البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد. علاوة على ذلك، يجب على البنوك أيضًا أخذ متطلبات “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض”، و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، وأي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير في الاعتبار.