Skip to main content

جمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية لغير منسوبي الشركة

الرقم: ت ع م/201707/119 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19

Effective from 2017-07-13 - Jul 12 2017
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى الأمر السامي التعميمي رقم 37194 وتاريخ 1438/8/15هـ بشأن قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة بجمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية مثل (بصمات الأصابع، وبصمات صورة الوجه، وبصمات العين) للمواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد بيانات تحت إدارة هذه الجهات.

عليه، وبناء على الأمر السامي الكريم فإنه يحظر على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين جمع أو معالجة البيانات الحيوية لغير منسوبيها لما يمثله ذلك من مخاطر على المواطنين والمقيمين في المملكة، وتكون خدمة التحقق ومطابقة البيانات الحيوية لغير منسوبي الشركة عن طريق مركز المعلومات الوطني – أو من يراه – وذلك وفق معايير وضوابط محددة ويمكن التنسيق مع المركز للحصول على موافقتهم إن كانت لدى الشركة حاجة لذلك.