جمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية لغير منسوبي الشركة
الرقم: ت ع م/201707/119 | التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 |
بالإشارة إلى الأمر السامي التعميمي رقم 37194 وتاريخ 1438/8/15هـ بشأن قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة بجمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية مثل (بصمات الأصابع، وبصمات صورة الوجه، وبصمات العين) للمواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد بيانات تحت إدارة هذه الجهات.
عليه، وبناء على الأمر السامي الكريم فإنه يحظر على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين جمع أو معالجة البيانات الحيوية لغير منسوبيها لما يمثله ذلك من مخاطر على المواطنين والمقيمين في المملكة، وتكون خدمة التحقق ومطابقة البيانات الحيوية لغير منسوبي الشركة عن طريق مركز المعلومات الوطني – أو من يراه – وذلك وفق معايير وضوابط محددة ويمكن التنسيق مع المركز للحصول على موافقتهم إن كانت لدى الشركة حاجة لذلك.