Skip to main content
  Versions

 
  • التقديرات الوطنية بشأن تنفيذ البنك المركزي لإصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل 3

    الرقم: 361000005773التاريخ (م): 2014/11/3 | التاريخ (هـ): 1436/1/11الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    يشير البنك المركزي في تعميمه رقم 341000015689 بتاريخ 2012/12/19م بشأن الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3.

    وفي هذا الصدد، يسمح إطار بازل 3 المعني برأس المال بممارسة التقديرات الوطنية في عدد من المجالات لتطبيق المعايير بطريقة تراعي اعتبارات السوق المحلية ضمن معايير معينة تضمن الالتزام بالأهداف العامة للجنة بازل للإشراف البنكي.

    وعليه، مارس البنك المركزي تقديراته الوطنية في العديد من المجالات (انظر المرفق) والتي يجب على البنوك السعودية أخذها في الحسبان عند تنفيذها لبازل 3.

    • التقديرات الوطنية في بازل 3

      الفقرة

      مجالات التقدير الوطني

      المملكة العربية السعودية
      52النظر في إجراءات التدقيق أو التحقق أو المراجعة المناسبةنعم
      61تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدةلا
      79-78السؤال الشائع رقم 14 - بدائل التجميع بدلاً من الاقتطاعلا
      80 FN 27السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم
      80السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسويةنعم
      84 FN 31السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم
      84السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسويةنعم
      99تطبيق الفقرة 104 بدلاً من الفقرة 98 الخاصة برسوم تعديل تقييم الائتمان غير المتعلقة بطريقة النموذج الداخلي.لا*
      121السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المرغوب فيهالا
      132 (ج)التطبيق على المستوى الفردينعم
      132 (د)فرض حدود زمنية على سحب الاحتياطياتنعم
      133فرض فترات انتقالية أقصرلا
      142 FN 50التطبيق على المستوى الفردينعم
      PONبيان صحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانونيلا

      *تم تعديله إلى نعم وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000021954)، وتاريخ 1436/2/11 هـ.