التقديرات الوطنية بشأن تنفيذ البنك المركزي لإصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل 3
الرقم: 361000005773 التاريخ (م): 2014/11/3 | التاريخ (هـ): 1436/1/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يشير البنك المركزي في تعميمه رقم 341000015689 بتاريخ 2012/12/19م بشأن الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3.
وفي هذا الصدد، يسمح إطار بازل 3 المعني برأس المال بممارسة التقديرات الوطنية في عدد من المجالات لتطبيق المعايير بطريقة تراعي اعتبارات السوق المحلية ضمن معايير معينة تضمن الالتزام بالأهداف العامة للجنة بازل للإشراف البنكي.
وعليه، مارس البنك المركزي تقديراته الوطنية في العديد من المجالات (انظر المرفق) والتي يجب على البنوك السعودية أخذها في الحسبان عند تنفيذها لبازل 3.
التقديرات الوطنية في بازل 3
الفقرة مجالات التقدير الوطني
المملكة العربية السعودية 52 النظر في إجراءات التدقيق أو التحقق أو المراجعة المناسبة نعم 61 تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدة لا 79-78 السؤال الشائع رقم 14 - بدائل التجميع بدلاً من الاقتطاع لا 80 FN 27 السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم 80 السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسوية نعم 84 FN 31 السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم 84 السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسوية نعم 99 تطبيق الفقرة 104 بدلاً من الفقرة 98 الخاصة برسوم تعديل تقييم الائتمان غير المتعلقة بطريقة النموذج الداخلي. لا* 121 السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المرغوب فيها لا 132 (ج) التطبيق على المستوى الفردي نعم 132 (د) فرض حدود زمنية على سحب الاحتياطيات نعم 133 فرض فترات انتقالية أقصر لا 142 FN 50 التطبيق على المستوى الفردي نعم PON بيان صحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانوني لا *تم تعديله إلى نعم وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000021954)، وتاريخ 1436/2/11 هـ.