Skip to main content

معاملة الودائع الآجلة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

216.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من وجود دليل على موافقة أصحاب الحسابات لديها على شروط معاملة الودائع الآجلة من خلال توقيع اتفاقية معاملة الودائع الآجلة.
 
217.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال تأكيد إلى أصحاب الحسابات لديها يوضح جميع شروط معاملة الودائع الآجلة والتأكد من موافقة صاحب الحساب على الشروط من خلال توقيع صاحب الحساب على التأكيد ومهره بختمه.