Skip to main content

حاملو تراخيص العمل الحر

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

104.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم حامل رُخصة عمل حر:
 
 1.الحصول على نسخة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 2.الحصول على نسخة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
 3.الحصول على العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر وتسجيله.
 4.تسجيل اسم الحساب المماثل لحامل رخصة العمل الحر.
 5.عدم فتح حساب مشترك أو مفوض من قِبل حامل رخصة العمل الحر.
 6.ربط صلاحية الحساب بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.