Skip to main content

الفصل الثامن عشر: الأحكام الختامية

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

227.تسري هذه الضوابط الملحقة بهذه اللوائح اعتبارًا من تاريخ صدورها.