الجزء الثالث: أنظمة ولوائح فتح الحسابات وتشغيلها
الفصل السابع: التعريفات
الحساب العام
52. الحساب العام هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح الحساب العام" موقع من قِبل شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل). وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
يتمثل الغرض من الحساب العام في تسهيل تشغيل حسابات الودائع.
حساب الوديعة
53. حساب الوديعة هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ ليوضح شروط معاملة الودائع وحالتها. ويتمثل الغرض من حساب الوديعة في الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع.
معاملة الودائع
54. معاملة الودائع هي معاملة تنشأ بموجب عقد؛ أي "اتفاقية معاملة الودائع"، موقع أو مقبول من شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل)، حيث يوافق صاحب الحساب على ترك الأموال لشركة التمويل التي تقبل الودائع لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه. وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
الشخص الطبيعي
55. لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي:
1. المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)، 2. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)، 3. المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)، 4. المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و 5. الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه
الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى
56. وتشمل الآتي: 1. جميع الكيانات الاعتبارية الخاصة؛ مثل الشركات التجارية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرخصة من قِبل وزارة التجارة، 2. إذا كانت مشروعًا مشتركًا، أو شركات الخدمات المرخصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وما شابه ذلك، 3. المؤسسات المالية المرخصة من قِبل البنك المركزي أو من قِبل هيئة سوق المال، و 4. الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (وزارة الاستثمار)؛
بما فيها، جميع الأطراف الاعتبارية المملوكة للمواطنين السعوديين أو المغتربين الأفراد المرخص لهم.
الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.
57. تشمل هذه جميع الأشخاص الاعتباريين الخاصين مثل الشركات والمؤسسات والشركات التابعة أو ما شابهها والأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين وشركائهم السعوديين المستثمرين المرخص لهم بالاستثمار في المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. الأشخاص الاعتباريون المستأجِرون لمناطق الإيداع في الموانئ السعودية
58. ويشمل هؤلاء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ السعودية، سواء كان التأجير بموجب عقد إيجار مبرم مباشرة مع الميناء.
الجهات الحكومية
59. تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات الاعتبارية المحلية الممولة من خلال وزارة المالية والتي تفتح حسابات مصرفية لأغراض رسمية فقط. الجهات الاعتبارية الرسمية الأخرى المقيمة
60. تشمل السفارات والقنصليات الأجنبية ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس وغيرها من المؤسسات التابعة لها، والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الأجانب في زيارات مؤقتة. وتشمل أيضًا المنظمات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف وشركات الطيران الأجنبية وبعثات الحج والمنظمات والأندية التابعة لها وجمعيات ولجان النفع العام والخيرية، بالإضافة إلى هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من الجهات. الشركات قيد التأسيس
61. بحسب تعريفها الوارد في نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية.
الغرف التجارية والصناعية
62. منظمات غير هادفة للربح تقدم خدمات خاصة للكيانات التجارية المرخصة وغيرها من المؤسسات التجارية. كما أنها تعمل على تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. ولها مجالس إدارة خاصة بها.
غير مقيم
63. تشمل جميع الشركات التجارية وغيرها من الكيانات والمنظمات التي لم يرد ذكرها في البنود أعلاه، والتي ليس لها وجود في المملكة من خلال ترخيص تجاري أو مهني لمزاولة الأعمال، أو وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين والمنظمات الدولية متعددة الأطراف. الأشخاص ذوي سلطة تعيين الموقعّين
64. المسؤولون في بعض المؤسسات (العامة/الخاصة) الذين يمكن للشركات المالية، على أساس كل حالة على حدة، تحديد صلاحياتهم بناءً على موافقات من وزارة المالية أو البنك المركزي؛ أو بناءً على مناصبهم الوظيفية أو قرارات التعيين؛ أو بناءً على موافقة الهيئات التنظيمية أو قرارات مجلس الإدارة؛ أصحاب الكيانات أو بموجب النظام الأساسي أو السجل التجاري أو الوصف الوظيفي (المالية/الموارد البشرية) أو التوكيل الموثق أو العقود المبرمة بين البنوك وهذه المؤسسات؛ أو الذين يمكن للبنوك تحديد هويتهم من خلال إجراءات التأكيد، حسب ما تراه ضروريًا، بالإضافة إلى الأختام الرسمية أو نماذج التوقيع.
(تقع مسؤولية التعريف على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع). غير مؤهل
65. شخص ممنوع نظاميًا من التحكم في ممتلكاته بسبب عدم الأهلية العقلية أو الإفلاس.
تجميد الحساب
66. يشير هذا المصطلح إلى التعليق المؤقت للسحب من الحساب العام بسبب:
1. انتهاء صلاحية وثائق الهوية المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو 2. عدم تحديث العناوين ومصادر الدخل والتوقيعات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو 3. انتهاك أحكام اتفاقية فتح الحساب العام.
حجب الحساب
67. يشير هذا المصطلح إلى تعليق السحب من الحساب العام بناءً على تعليمات من الجهات الإشرافية أو التنظيمية أو الأمنية.
المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة
68. مؤسسات خيرية خاصة غير هادفة للربح مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ينشئها شخص أو مجموعة أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين). وتقتصر فوائدها على تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية لأفراد أو جهات محددة. كما تقتصر عضويتها على الأشخاص المعينين وفقًا لميثاقها.
الجمعيات الخيرية
69. المؤسسات (الجهات الاعتبارية) المرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لتقديم الخدمات الدينية والخيرية والاجتماعية. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
اللجان الخيرية
70. لجان خاصة مرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لخدمة المعوقين والمعوزين. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
المؤسسات والجمعيات واللجان المهنية/الحرفية
71. الجمعيات واللجان المرخصة من قبل الجهات الحكومية الرسمية لأداء أدوار تخصصية مهنية/حرفية تخدم مصالح أعضائها. وتعتمد على إسهامات/اشتراكات الأعضاء أو الدعم الحكومي الرسمي.
بعثات الحج
تنقسم بعثات الحج إلى نوعين:
72. النوع الأول: بعثات الحج الرسمية التي تمثل حكوماتها خلال موسم الحج.
73. النوع الثاني: الحجاج الأفراد الذين يأتون لأداء فريضة الحج من خلال هيئات أجنبية خاصة (جمعيات خيرية، مكاتب أو وكالات سياحية، وما إلى ذلك...) مرخصة رسمياً من حكوماتهم لتقديم خدمات الحج بعدد لا يقل عن 50 حاجاً، ومعتمدة من سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في بلدانهم.
الجمعيات والصناديق التعاونية
74. الجمعيات التعاونية:
كل جمعية ينشئها أعضاء منطقة معينة، بموجب أحكام نظام الجمعيات لتحسين ظروف أعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك من خلال الجهود المشتركة للأعضاء باستخدام المبادئ التعاونية القياسية.
75. الصناديق التعاونية:
الصناديق التي ينشئها موظفو إحدى الهيئات الحكومية أو الشركات بموجب أحكام نظام الصناديق التعاونية. وتمثل إسهامات/اشتراكات أعضائها مصدر تمويلها. ويتم إنفاق هذه الأموال بشكل أساسي لتغطية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء الصندوق.
الأوقاف
يوجد نوعان من الأوقاف:
76. الوقف الخيري العام:
يقصد به الوقف الخيري للمنفعة العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ورجال الطرق وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرها. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذا الوقف. 77. الأوقاف الخاصة:
الأوقاف التي يتم وقفها على ذرية معينة أو مجموعة من الأشخاص ولها وصي بموجب صك شرعي يتولى تنفيذ شروط الوقف. ويقتصر دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الإشراف على أنشطة الوصي. وفي هذا النوع من الوقف إذا زال الموقوف لهم يصبح الوقف وقفاً خيرياً عاماً.
اللجان والحملات الإغاثية
78. المنظمات التي تم إنشاؤها بموجب توجيهات ملكية وتضم منظمات حكومية محلية أو خاصة، وتهدف إلى تنظيم تقديم المساعدات الإغاثية سواء كانت نقدية أو عينية إلى دولة أو شعب أو أقلية معينة.
إجراءات التحقق من صحة البيانات لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع
79. يُشترط وجود ختم معتمد رسمي من شركة التمويل التي تقبل الودائع على الوثائق أو بطاقة الهوية للتصديق بالإضافة إلى توقيع وختم موظفي البنك. ولا يكفي وجود ختم شركة التمويل التي تقبل الودائع على النسخة لاعتباره بمثابة تحقق من صحة بيانات شركة التمويل التي تقبل الودائع.
الفصل الثامن: المتطلبات العامة لفتح الحسابات العامة
مقدمة
80. من المتوقع أن تتلقى شركة التمويل التي تقبل الودائع أموالاً من العملاء في حساباتها المصرفية العادية التي تحتفظ بها لدى البنك (البنوك) العاملة في المملكة العربية السعودية. وعلى شاكلة مماثلة، ستستخدم شركة التمويل التي تقبل الودائع حساباتها المصرفية العادية عند تحويل الأموال إلى العملاء بناءً على تعليمات العملاء. ولا يُطلب من الشركة فتح حسابات مصرفية منفصلة لغرض تلقي الأموال من عملائها أو تحويل الأموال إليهم. ومع ذلك، يجوز للشركة فتح حساب مصرفي منفصل لأغراض التيسير.
81. تتعلق متطلبات فتح الحسابات العامة والودائع الآجلة والاحتفاظ لها بالدفاتر والسجلات الداخلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.
الشخص الطبيعي
82. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة باسم أشخاص طبيعيين.
الأشخاص الاعتباريون
83. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة للأشخاص الاعتباريين إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القسم 3 من اللوائح.
الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام
84. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على المعلومات/المستندات الآتية وتسجيلها (كحد أدنى) قبل فتح الحساب العام:
1. نسخة من وثيقة هوية العميل الاعتباري والتأكد من مطابقتها للوثيقة الأصلية. 2. الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى الشخص الاعتباري. 3. الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الأصابع والأختام وما إلى ذلك) لجميع الأشخاص المصرح لهم بإدارة الحساب. 4. نُسخ من وثائق الهوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى صاحب الحساب والشخص المصرح له بإدارة الحساب. 5. المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي / الإضافي)، وحجم المعاملات المالية المتوقعة على الحساب (الإيداع / السحب) 6. التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله إذا كان مختلفًا عن صاحب الحساب 7. التحقق من هيكل السيطرة وملكية الشخص الاعتباري؛ أي صاحب الحساب، وتسجيله.
الإقرار بالشروط والأحكام
85. يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع التأكد من موافقة صاحب الحساب على جميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات فتح الحساب العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن شروط وأحكام فتح الحساب العام البيانات الآتية (بحد أدنى):
1. يقر ويؤكد صحة وموثوقية جميع البيانات المقدمة من قِبل صاحب الحساب. 2. يفهم جميع الشروط والأحكام والبنود الواردة في اتفاقية فتح الحساب. 3. يُقر بأن صاحب الحساب مسؤول أمام السلطات المختصة عن جميع المعلومات المقدمة في وقت فتح الحساب وتشغيله وجميع أنشطة الحساب؛ أي الأموال المودعة والسحب من قِبل صاحب الحساب أو الأشخاص المخولين من قِبله. 4. يُقر بأن الأموال المودعة متأتية من أنشطة مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا تلقت شركة التمويل التي تقبل الودائع أي أموال غير مشروعة أو مزيفة، فلا يحق لصاحب الحساب استردادها أو طلب التعويض عنها. 5. يلتزم بتحديث بياناته وبيانات الأشخاص المصرح لهم من قِبله عند طلبها من قبل شركة التمويل التي تقبل الودائع في غضون مدة أقصاها خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير تجديد وثائق الهوية قبل نهاية سريانها. 6. يُقر بأن شركة التمويل التي تقبل الودائع ستُجمّد الحساب إذا لم يُجري صاحب الحساب تحديثًا لبياناته أو يُجددها. 7. يُقر بحق شركة التمويل التي تقبل الودائع في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المودعة فيه في حالة اشتباه الشركة في استخدام الحساب للاحتيال المالي أو أن المبالغ مخصصة لذلك. 8. يُقر ويتحقق من أن صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب.
فتح حساب عام عن بُعد
86. لا يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابها العام عن بعد لعملائها الجدد. ومع ذلك، يمكن للشركات التسهيل على عملائها الجدد من خلال السماح لهم بتقديم أقصى قدر من المعلومات من خلال القنوات الإلكترونية و/أو الرقمية. وبعد استكمال المعلومات وتحميل نسخ من المستندات المطلوبة، يجب على العميل زيارة مكتب شركات التمويل التي تقبل الودائع لتقديم نماذج التوقيع والمستندات الأصلية لأغراض التحقق.
87. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية عن بعد بشرط أن يبدأ العميل الطلب من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية. وتتحمل الشركات مسؤولية ضمان الامتثال لجميع المتطلبات المتعلقة بفتح الحساب العام.
تفاصيل تعريف الحساب
88. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تزويد العميل (بأي وسيلة مناسبة) بتفاصيل تعريف الحساب التي توضح اسم العميل ورقم الحساب وتأكيد فتح الحساب.
الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية
90. لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح حسابات عامة بعملة أجنبية، أي أي عملة بخلاف الريال السعودي
الحسابات العامة الإضافية
91. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية بالريال السعودي بشرط ربطها/إدارتها بموجب رمز تعريف واحد (CIF). ولا يجوز للشركات استخدام رقم الحساب نفسه لعميل جديد. 92. جميع متطلبات فتح الحسابات العامة الإضافية مماثلة لمتطلبات فتح الحساب العام لأول مرة. ومع ذلك، لا تتطلب نسخ الوثائق التعريفية المتعلقة بأصحاب الحسابات وأعضاء مجلس إدارتها وكبار الإداريين والأشخاص المفوضين للحسابات إعادة التقديم ما لم تكن مختلفة عن الوثائق المقدمة في وقت سابق.
93. يجب تقديم جميع الوثائق المحددة المتعلقة بفتح الحسابات أو مثل هذه الموافقات لكل طلب فتح حساب جديد.
مقابلة العميل
94. وفقًا لأحكام هذه الضوابط، وكضابط أساسي، لا يجوز فتح حسابات للعملاء الجدد إلا بعد إجراء شركة التمويل التي تقبل الودائع مقابلة معهم.
زيارة العملاء في مقرهم لظروف استثنائية
95. في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يصعب فيها على العميل الحضور إلى مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (لظروف قاهرة للعميل)، يجوز للشركة تكليف اثنين أو أكثر من موظفيها (مناصب مختلفة) لمقابلة العملاء في مقرهم وجمع البيانات والوثائق بأنفسهم وفقًا لهذه الضوابط.
مدة فتح الحسابات العامة
96. تفتح شركة التمويل التي تقبل الودائع حساب عام للأشخاص الاعتباريين الذين لا تتضمن متطلبات فتح الحساب الخاصة بهم أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية في الشركة خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل بالنسبة للحسابات التي تتطلب موافقات خاصة. ويجب إخطار مقدم الطلب كتابيًا (أو بأي وسيلة أخرى إذا وافق العميل، أي من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة) بأي نواقص أو متطلبات إضافية خلال يوم واحد من تقديم الطلب.
حفظ السجلات الإلكترونية
97. لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة، تقوم شركات التمويل التي تقبل الودائع بإنشاء نظام تسجيل إلكتروني (مؤتمت) وفقًا للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته بناءً على المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة.
98. بالإضافة إلى ذلك، تنشئ شركة التمويل التي تقبل الودائع سجلاً إلكترونيًا للأشخاص الاعتباريين، والذي يجب أن يتضمن كحد أدنى البيانات الآتية:
1. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقًا للوثائق الرسمية (باللغتين العربية والإنجليزية)، 2. رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص إذا كان النشاط لا يتطلب سجلًا تجاريًا. (في حال كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيتم تسجيل السجل التجاري الرئيس، أما في حال كان الغرض فرعاً للسجل التجاري فيتم تسجيل رقم السجل التجاري الفرعي بشرط ربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيس)، 3. أسماء الملاك وأرقام الهوية ونسبة الملكية - الأسماء الواردة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث تعديلاته - المخولة بإدارة الحسابات مع أرقام هويتها (ويستثنى من ذلك ملاك الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هويتهم)، 4. الأسماء وأرقام الهوية ونسخ من الهويات ونموذج التوقيع لمديري الحسابات المفوضين)، 5. العنوان الوطني للشخص الاعتباري، 6. الرقم الضريبي (إن وجد)، 7. رقم معرف الكيان النظامي (إن وجد) و 8. رقم المرجع والتاريخ واسم الجهة المصدرة في حالة الحسابات المفتوحة بموجب الموافقات أو الطلبات الرسمية.
99. يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تحديد وتسجيل أسماء وأرقام هوية المستفيدين النهائيين من الحساب، والذين قد يختلفون عن أصحاب الحساب، أي في حالة شركات المجموعة. ولا يُعتبر سوى الأشخاص الآتيين مستفيدين نهائيين:
1. الأشخاص الطبيعيون أو 2. الكيانات المساهمة المدرجة أو 3. الجهات الحكومية أو 4. المالكين/المساهمين النهائيين (أي من الثلاثة أعلاه) لأي كيان آخر
متطلبات الفحص
100. لأغراض الفحص من قِبل البنك المركزي، أو بناءً على طلب الإدارات الأمنية المعنية لأغراض التحقيق، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع استخدام نظام فحص إلكتروني لإجراء عمليات فحص روتينية على السجلات الإلكترونية المحفوظة لكل نوع من أصحاب الحسابات؛ على أن يكون نظام الفحص هذا جزءًا من النظام الرئيس.
الفصل التاسع: الضوابط الخاصة بفتح الحسابات العامة للأشخاص الاعتباريين
المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة
101. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة:
1. نسخة من السجل التجاري للمنشأة أو المحل. 2. نسخة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان ذلك مطلوبًا لنشاط المنشأة وحدها دون الحاجة إلى سجل تجاري. 3. تحديد هوية أصحاب المنشأة والتحقق منها وفقًا للاسم المذكور في السجل التجاري أو الترخيص، والتحقق من بيانات الهوية وصحتها. 4. هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
الكيانات ذات الأغراض الخاصة
102. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الأغراض الخاصة:
1. نسخة من ترخيص الكيانات ذات الأغراض الخاصة الصادر من هيئة السوق المالية. 2. نسخة من الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للكفيل الصادر من الجهة المختصة. 3. حالة المنشأة. 4. تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) للمديرين المسجلين والتحقق منها. 5. تأكيد تفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها من مالك (ملاك) الكيانات ذات الأغراض الخاصة. 6. هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها. 7. تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لمالكي الكيانات ذات الأغراض الخاصة المذكورة في النظام الأساسي وتعديلاته، والتحقق منها.
المؤسسات التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
103. بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها للمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اتباع الإجراءات الإضافية الآتية عند فتح حساب عام باسم مؤسسة تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي:
1. تصنيف نوع الحساب على أنه تجارة إلكترونية. 2. التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة من خلال توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة. 3. إكمال العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها. 4. تصنيف هذه الحسابات على أنها حسابات عالية المخاطر ومراجعتها كل عامين.
حاملو تراخيص العمل الحر
104. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم حامل رُخصة عمل حر:
1. الحصول على نسخة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2. الحصول على نسخة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر. 3. الحصول على العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر وتسجيله. 4. تسجيل اسم الحساب المماثل لحامل رخصة العمل الحر. 5. عدم فتح حساب مشترك أو مفوض من قِبل حامل رخصة العمل الحر. 6. ربط صلاحية الحساب بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
ممارسو الصرافة المرخصون
105. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم ممارس صرافة مرخص:
1. الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي. 2. ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي. 3. الحصول على نسخة من السجل التجاري. 4. التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك. 5. الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك. 6. نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها. الشركات المقيمة بما فيها الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة
106. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة مقيمة:
1. الحصول على نسخة من السجل التجاري. 2. الحصول على نسخة من النظام الأساسي وملاحقه. (إن وجد) 3. الحصول على نسخة من هوية المدير المسؤول. 4. تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها. 5. الحصول على توكيل صادر من كاتب عدل أو موثق معتمد، أو تفويض معد داخل البنك من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لديهم بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها. 6. الحصول على نسخة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها. 7. تحديد هويات مالكي الشركة المذكورة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث التعديلات والتحقق منها، باستثناء شركات المساهمة المدرجة.
الشركات تحت التأسيس
107. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام إذا كانت الشركة تحت التأسيس.
الشركات التجارية الخليجية غير المصرفية المقيمة في المملكة
108. في حالة الشركة الخليجية التي تأسست في المملكة العربية السعودية (من دون ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية)، تصبح الشركة الخليجية شركة مقيمة وبالتالي يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تطبيق الشروط نفسها التي تُطبق على الشركة المقيمة.
شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي)
109. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة استثمار مُقيمة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة من قِبل المستثمرين الوطنيين والأجانب):
1. الحصول على نسخة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار. 2. الحصول على نسخة من السجل التجاري ومطابقة اسم النشاط واسم (أسماء) المستثمرين وأرقام الهوية الواردة في السجل التجاري مع الترخيص. 3. الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية للمستثمر الوطني. 4. تحديد الهويات الشخصية لجميع المستثمرين والتحقق منها، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة. 5. الحصول على نسخة من وثيقة الهوية الوطنية للمستثمر الوطني إذا كان شخصًا طبيعيًا. 6. الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات الأجنبية للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ أو ما يعادله والمعتمد من السفارة السعودية. 7. الحصول على نسخة من وثيقة الإقامة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً والتأكد من أن وثيقة إقامته تشير إلى أنه مستثمر أجنبي بحسب المهنة، ونسخة من جواز سفره. 8. نسخة من عقد التأسيس وملاحقه للشريك الأجنبي المستثمر، مُصدّق عليها من السفارة السعودية. 9. سجل عناوين المؤسسات الأجنبية المستثمرة في بلدانها (إن وجد). 10. في حالة وجود وكلاء أو مفوضين في إدارة المنشأة المستثمِرة وحساباتها البنكية، نسخة من الوكالة متضمنة اسم وهوية الوكيل أو المفوض واسم الشريك أو الشركاء الآخرين مُصدّق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة من داخل المملكة أو السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة. وإذا كان تفويض إدارة الحساب معداً على نماذج البنك، فيجب إعداده من قِبل شخص مفوض ووجوده في البنك، أو يكون منصوص عليه في الوكالة أو التفويض أعلاه. 11. نسخة من هوية الوكيل أو المفوض (بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الخليجيين و/أو وثيقة الإقامة للأجانب) وعنوان واضح له محلياً وفي بلده إذا كان أجنبياً.
شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (الكيانات المملوكة لمستثمر أجنبي ملكية تامة)
110. المتطلبات المنصوص عليها لشركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي) أعلاه بعد استبعاد المتطلبات المتعلقة بالمستثمر الوطني.
111. في حالة فروع المؤسسات الأجنبية، ينطبق كل ما سبق. بالإضافة إلى ذلك، الحصول على نسخة من خطاب تفويض من المقر الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ، والذي يرشح الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابةً عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية. ويجب أن تكون هذه النسخة مُصدقة من السفارة السعودية
الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام
112. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم إحدى الشركات العامة أو مؤسسات القطاع العام (لمزيد من الإرشادات حول هذه الكيانات وأسمائها، انظر الملحق (ب)):
1. الحصول على نسخة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء. 2. الحصول على نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي يخول الشخص أو الأشخاص المفوضين بفتح هذه الحسابات وتشغيلها، إلى جانب وثائق الهوية ونموذج توقيعاتهم.
الشركات غير المصرفية المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية
113. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة غير مصرفية غير مقيمة في الخليج - المملكة العربية السعودية غير مقيمة في المملكة:
1. الحصول على نسخة من الترخيص / السجل التجاري الصادر من الجهة الحكومية في بلد المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون الخليجي. 2. التحقق من الهوية الوطنية لمالك (أصحاب) الشركة (باستثناء شركات المساهمة المدرجة) والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه. 3. الحصول على نسخة من عقد التأسيس وملاحقه، والتي تشير بوضوح إلى عناصر رأس مال الشركة وإدارتها. 4. تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه. 5. الحصول على نسخ من هويات وجنسيات المديرين المفوضين. 6. الحصول على نسخة من خطاب التفويض الصادر عن مجلس الإدارة الذي يفوض الأشخاص بإدارة الحساب المصرفي ما لم يتم تحديد ذلك في عقد التأسيس. 7. حصول الشركة على موافقة السفارة السعودية في دولة الخليج على كافة المتطلبات المذكورة أعلاه. 8. يجب على موظف شركة التمويل التي تقبل الودائع استكمال الوثائق من خلال مقابلة العميل شخصيًا (مفوضًا). تقع المسؤولية النهائية عن بيانات العميل على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة. 9. بعد توافر الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه، تُنفِّذ شركة التمويل التي تقبل الودائع قواعد اعرف عميلك وتطبقها. 10. يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة. 11. يشمل السماح بفتح الحسابات جميع أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك العاملة في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والعقارية. 12. يجب ألا تفتح شركات التمويل التي تقبل الودائع حسابات للبنوك المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية، والصرافة، وشركات الاستثمار المالي، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار المستقلة أو الفرعية، وشركات التأمين، والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة. الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الخليجية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة
114. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لهذه الشركات.
الشركات غير المقيمة والمؤسسات التجارية غير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة
115. في حال وجود منشأة تجارية أو شركة غير مقيمة لها عقد أو مشروع في المملكة، يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط الآتية:
1. الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للاستثمار وموافقة المقر الرئيس للشركة وموافقة السفارة السعودية في بلد المنشأ. 2. الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة مُصدقاً من السفارة السعودية في بلد الشركة. 3. الحصول على توصية من بنك مُصنف من قبل وكالة تصنيف معتمدة تتعامل معه الشركة في بلد المنشأ. 4. الحصول على نسخة من العقود التي تثبت أن الشركة مرتبطة بعقد داخل المملكة 5. الحصول على نسخة من التفويض الصادر من المقر الرئيس للشركة والمصدق عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضين بالتوقيع داخل المملكة نيابةً عن الشركة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية؛ بما فيها فتح الحسابات وتشغيلها، ونسخة من وثائق الهوية للأشخاص المفوضين. 6. يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة. 7. ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق جميع هذه الحسابات عند انتهاء مدة العقد، ما لم تُمدد مدة العقد. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد العقد. 8. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف هذه الحسابات على أنها عالية المخاطر.
الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة
116. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية بالمملكة، سواء بالتأجير مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود امتياز الإيجار، وذلك لمدة عقد الإيجار بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
1. نسخة من عقد الإيجار في منطقة الإيداع مصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية وإدارة الميناء. 2. نسخة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة صادر في بلد المنشأ ومصدق عليه من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة. 3. توصية من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة. 4. قائمة الأشخاص المفوضين بإدارة حسابات المنشأة المؤجرة مع صور من تصاريح الإقامة. 5. يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق الحساب فورًا ما لم تُمدد فترة الإيجار. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد فترة الإيجار.
الأشخاص الاعتباريون (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام الاستثمار الأجنبي
117. يمكن لمراكز الاستثمار الأجنبي فتح حسابات عامة للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام شركات الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
1. نسخة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة. 2. نسخة من عقد التأسيس وملاحقه إن وجدت. 3. قائمة بمُلاك المنشأة المذكورين في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت ونسخة من كل منها.
الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها
118. يمكن لمراكز التمويل التنموي فتح حسابات عامة للوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
1. يجب على الوزارات والجهات الحكومية إرسال طلب فتح الحساب العام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع إلى وزارة المالية. وبعد أن تدرس وزارة المالية الطلب تُبلغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع. 2. يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع الحصول على خطاب موافقة من البنك المركزي يأذن للشركة بفتح حساب باسم الوزارة أو الجهة الحكومية. 3. يجب أن يكون الحساب العام باسم الجهة الحكومية أو الإدارة وليس باسم شخص طبيعي أو منصبه أو وظيفته. 4. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على أسماء ونماذج توقيعات الأشخاص المفوضين وبطاقاتهم الشخصية من الوزارة أو الجهات الحكومية في شكل خطاب رسمي. 5. في حال رغبة الوزارة أو الجهة الحكومية في تعديل اسم الحساب، يجب على الوزارة أو الجهة الحكومية تقديم طلب إلى وزارة المالية لاعتماد التعديل. وتُبلغ وزارة المالية البنك المركزي بقرارها ويُبلغ البنك بدوره شركة التمويل التي تقبل الودائع.
الفصل العاشر: المتطلبات العامة لفتح حسابات الودائع الآجلة
119. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة لعميلها شريطة استيفاء المتطلبات الآتية:
1. أن يكون حساب الودائع العام للعميل نفسه مفتوحًا ونشطًا بالفعل. 2. أن يوافق العميل على معاملة الودائع الآجلة من خلال التوقيع على اتفاقية المعاملة الآجلة أو قبول شروطها.
120. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب الودائع الآجلة بحساب عام عند إنشائه. (لن يتلقى حساب الودائع الآجلة أرصدة إلا من الحساب العام نفسه المرتبط به عند إنشائه.)
121. يجب أن يكون اسم أو عنوان حساب الودائع الآجلة مماثل لاسم أو عنوان الحساب العام المرتبط به مع إضافة إثبات أنه حساب ودائع آجلة.
122. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فصل حساب الودائع الآجلة عن الحساب العام الذي كان مرتبطًا به عند إنشائه وإعادة ربطه بحساب عام آخر.
123. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة جديد مع تعليق الحساب المرتبط به أو إيقافه بشرط موافقة العميل على التحويل التلقائي لمعاملة الودائع الآجلة في وقت قبول اتفاقية الودائع الآجلة أو توقيعها.
124. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب عام بأكثر من حساب ودائع آجلة بناءً على عدد معاملات الودائع الآجلة، ومع ذلك، يمكن للشركات ربط حساب ودائع آجلة بحساب عام واحد فقط.
125. يمثل حساب الودائع الآجلة معاملة ودائع آجلة واحدة فقط ولا يمكن إعادة تدويره لمعاملة ودائع آجلة أخرى.
الفصل الحادي عشر: تجميد الحسابات وتحديثها
تجميد الحساب العام عند انتهاء صلاحية وثيقة (وثائق) الهوية
126. كقاعدة عامة، يجب أن تبدأ وتستمر التعاملات والعلاقات بين شركات التمويل التي تقبل الودائع وعملائها، في جميع الجوانب، بموجب وثائق هوية سارية المفعول، بما فيها التعاملات المشمولة بموجب تعريف الحساب أو التعاملات التعاقدية الأخرى أو الخدمات المتعلقة بالحساب.
127. يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية بعد 90 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الخاص بها لمزاولة نشاطها (رخصة، سجل تجاري، وما إلى ذلك) ما لم يقدم العميل ترخيصًا مُجددًا أو أي وثيقة.
128. يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية التي لا تحتوي وثائق فتح حساباتها على تاريخ صلاحية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب أو اعتبارًا من تاريخ آخر تحديث أُجري على هذه الحسابات.
129. يجب مراقبة صلاحية بطاقات الهوية الخاصة بمديري حسابات هؤلاء الأشخاص والكيانات والمفوضين بالتوقيع عليها، وتعليق صلاحياتهم في تشغيل الحساب فقط، اعتمادًا على وضعهم بوصفهم سعوديين/غير سعوديين، حتى تجديد هوياتهم. ويُطبق هذا الشرط أيضًا على أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، عدا شركات المساهمة المدرجة والجهات الحكومية.
قواعد تجميد الحسابات العامة المحددة
130. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن توثق في نموذج فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات أن للشركات الحق في تجميد الحساب عند انتهاء صلاحية هوية العميل أو عند عدم تحديث بيانات ومعلومات صاحب الحساب وعناوينه ومصادر دخله وتوقيعاته وما إلى ذلك.
131. يجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع إخطار عملائها بتاريخ تجميد حساباتهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ التجميد، ويجب أن تنفذ برامج وعمليات كافية لضمان ذلك فيما يتعلق بكل عميل أو شخص مفوض يتصرف نيابة عنه على حدة وأن يتم توثيق هذه السياسة والعمليات.
132. يجوز للأشخاص الاعتباريين والمؤسسات (الرسمية والخاصة) إغلاق حساباتهم الخاصة أو أي حسابات مجمدة مفوضين بتشغيلها بسبب انتهاء صلاحية هوياتهم أو عدم تحديثها، بشرط تقديم طلب كتابي لهذا الغرض من قبل العميل وتنفيذه فيما يتعلق بإغلاق الحسابات.
133. إن تحويل الحساب إلى أرصدة غير مطالب بها يعني تحويله إلى قاعدة بيانات خاصة دون إغلاقه. ويمكن لكل شركة تمويل تقبل الودائع أن تتبع سياساتها وإجراءاتها الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية وتفي بهذا المطلب.
قواعد تجميد حسابات الودائع الآجلة
134. في حالة وجود حساب ودائع آجلة مرتبط بحساب عام مجمد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في التعامل حتى تاريخ الاستحقاق. وعند الاستحقاق، يجب على الشركات إيداع مبلغ أصل الوديعة والربح (على حدة) كاملاً في حساب الودائع العام المجمد.
135. يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع حجز معاملة ودائع آجلة جديدة أو تحويل تلقائي لوديعة آجلة من حساب عام مجمد بناءً على تعليمات صاحب الحساب مع مراعاة أن شركات التمويل التي تقبل الودائع ستقوم دائمًا بإيداع الأموال في الحساب العام المجمد عند استحقاق الحساب الآجل.
استثناءات التجميد
لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح لصاحب الحساب أو المديرين المفوضين لديها بالسحب من الحسابات المجمدة ذات الصلة، بأي شكل من الأشكال، إلا وفقًا للشروط الآتية:
136. الالتزامات الحالية للعميل التي نفذتها شركة التمويل التي تقبل الودائع بالفعل من حيث الرسوم قبل انتهاء صلاحية الهوية (لصاحب الحساب / الممثل المفوض).
137. التعليمات الدائمة من البنك المركزي أو وزارة العدل فيما يتعلق بتسوية قضية.
تحديث بيانات الحساب
138. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد معرف العميل في بداية العلاقة.
139. في إجراءات التحكم، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تطلب من جميع عملائها تحديث قاعدة بيانات حساباتهم العامة لدى الشركات بشكل دوري بناءً على سياسات تصنيف المخاطر الموضوعة وذلك في غضون خمس سنوات بحد أقصى.
140. يجب أن يتضمن تحديث الحساب العام معلومات شخصية وعنوان ونموذج توقيع ومصادر الدخل (الرئيسة والإضافية) لأولئك الذين يتصرفون نيابة عن العميل أو كوكيل له. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع إجراءات وسياسات من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتحديث الحساب العام.
141. بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب الموافقات الرسمية أو الخطابات، مثل الحسابات الحكومية، يجب ألا تتجاوز فترة التحديث 5 سنوات كحد أقصى.
142. في حالة وجود أي اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أي وقت يتعلق بصاحب الحساب أو الأشخاص المفوضين، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديث الحساب العام بهذه المعلومات.
الفصل الثاني عشر: الحسابات غير النشطة والخاملة
143. إذا أكمل الحساب العام فترة سنة واحدة دون أي حركة على الإطلاق من قبل صاحب الحساب، فيجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اعتبار هذا الحساب العام "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة لتنشيطه. وهذا الإجراء لا علاقة له بقواعد تجميد الحساب بسبب انتهاء صلاحية وثيقة هوية صاحب الحساب.
144. إذا تم ربط الحساب العام بحساب محدد الأجل نشط، فلن يتم احتساب هذه الفترة كفترة لحظية. 145. إذا أكمل الحساب العام فترة سنة أخرى (أي عامين كاملين في المجموع) دون أي حركة فيه من قِبل العميل، فسيتم اعتبار الحساب "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة من سلطة أعلى لتنشيطه. 146. لن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بأي معاملة سحب من حساب عام خامل إلا بحضور الشخص المفوض نظاميًا بالتعامل فيما يخص الحساب.
147. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات التي تضمن الرقابة المناسبة على حسابات العملاء الخاملة بمستوى أعلى من المستوى المطبق على الحسابات الأخرى. كما يجب عزل ملفات الحسابات الخاملة وتوفير أدوات الأمان لمنع خطر الأرشفة.
148. يجب تطبيق هذه القاعدة على جميع العملاء دون استثناء؛ بما فيهم العملاء الذين لديهم حسابات نشطة أخرى.
149. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة للاتصال بأصحاب الحسابات الخاملة على مستوى الفروع والمقر الرئيس، بما في ذلك إجراءات الاتصال والمسؤوليات والتوثيق وفئات الحسابات والتقارير الدورية والجهود المبذولة والنتائج.
150. يجب أن تخضع الحسابات غير النشطة والخاملة لبرنامج المراجعة الداخلية، مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجب تقديم التقرير إلى لجنة المراجعة.
151. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع، في نهاية شهر مارس من كل عام، تقديم كشف حساب إلكتروني للحسابات غير النشطة والخاملة إلى البنك المركزي باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) وفقاً للجدول الذي أعده البنك المركزي والذي يتضمن الحسابات حسب طبيعتها وفئتها وأرصدتها دون ذكر المعلومات الشخصية كما في نهاية شهر ديسمبر من العام السابق.
الفصل الثالث عشر: برنامج "اعرف عميلك"
معايير عامة
152. لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج اعرف عميلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تطبيق معايير وسياسات أخلاقية ومهنية عالية يلتزم جميع الموظفين باتباعها. ويجب عليهم تحديد أنواع الحسابات المقبولة، بطريقة تمنع استخدام العناصر الإجرامية لشركات التمويل التي تقبل الودائع، عن قصد أو عن غير قصد.
153. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين عناصر رئيسة معينة في تصميم برامج اعرف عميلك الخاصة بها؛ تشمل سياسة قبول العملاء، وتحديد هوية العميل كما هو موضح في هذه القواعد (كحد أدنى)، والمراقبة المستمرة للحسابات عالية المخاطر، وإدارة المخاطر.
154. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التعامل مع العملاء بموجب الأسماء المذكورة في وثائق الهوية الرسمية الخاصة بهم المقبولة وفقًا لهذه اللوائح.
155. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب مجهول، أو باسم غامض أو مزيف أو غير صحيح، أو فتحه أو تشغيله أو تحديثه.
156. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب رقمي من دون تفاصيل كاملة أو فتحه أو تشغيله أو صيانته .
157. إذا طلب العميل فتح حساب أو طلب بدء علاقة ولكن لم يكن من الممكن فتح ذلك الحساب بسبب بعض الشكوك المتعلقة بمعرفة العميل فيما يتعلق بدقة أو صحة البيانات أو عدم كفايتها أو عدم امتثال العميل للمتطلبات، فلن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح الحساب أو بدء العلاقة أو تنفيذ أي معاملات. ويتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إبلاغ وحدة التحريات المالية في البنك المركزي عن الشكوك.
158. لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحدد هوية عملائها فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تُقر بغرض فتح أي حساب أو العلاقة وطبيعتها. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب نشاط الحساب لتحديد المعاملات غير العادية، وينبغي لها أن تستمر في بذل العناية الواجبة تجاه العلاقة التجارية ونمط التشغيل.
159. يجب أن يكون برنامج اعرف عميلك سمة أساسية لإدارة المخاطر وإجراءات المراجعة الداخلية في البنك. ويجب أن تكون كثافة برامج اعرف عميلك التي تتجاوز هذه العناصر الأساسية مصممة لتتناسب مع درجة المخاطرة.
160. تتحمل شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن التعرف النهائي على هوية العملاء ووكلائهم والأشخاص المصرح لهم والمالكين المستفيدين. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن وثائق الهوية موثوقة وسليمة.
161. يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هيكل الملكية لدى الشخصيات الاعتبارية لتحديد المستفيدين النهائيين (الملاك المستفيدين) الذين يتمتعون بالسلطة النهائية، وتحديد هوياتهم (على الأقل المالك الطبيعي الذي يمتلك 5% وفقاً للوائح الداخلية للمنظمة وملحقاتها أو وفقاً للبيانات المتاحة) وتحديد هويات المديرين.
162. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تولي اهتمامًا خاصًا للحسابات المفتوحة والمُدارة بموجب تفويض.
163. يجب تنفيذ التعليمات الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال الصادر عن البنك المركزي .
164. لتحقيق تدابير العناية الواجبة للعملاء المقيمين خارج المملكة بالاعتماد على طرف ثالث، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحصل على تعهد من هذا الطرف بتزويد الجهات الرقابية في المملكة بأي معلومات مطلوبة عن العملاء على الفور.
دور المشرف التنظيمي/ مسؤول الالتزام
165. إجراء مراجعة للمعايير الأخلاقية والمهنية وتحديثها وتحديد الحسابات المقبولة بموجب برنامج اعرف عميلك والتي يجب أن تبدأ الجهة الرقابية (مسؤول الالتزام) بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية.
166. التأكد من أن السياسات والإجراءات تتوافق على الأقل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية فيما يتعلق بغسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
167. يحق للمشرف التنظيمي/مسؤول الالتزام الوصول في أي وقت إلى معلومات هوية العملاء والمعلومات الأخرى اللازمة عن العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
الأمناء والمرشحون والكفلاء والممثلون المفوضون (الطبيعيون أو الاعتباريون)
168. يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تفهم العلاقة الحقيقية بين العملاء الأفراد الذين يفتحون حسابات بصفتهم كفلاء أو مرشحين أو أمناء أو ممثلين مفوضين، وأن تضمن عدم عمل هؤلاء الكفلاء أو المرشحين أو الأمناء أو الممثلين المفوضين كواجهة لأفراد آخرين أو كوسطاء أو نيابة عنهم. المراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات
169. يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب الحسابات ومعاملاتها وأنشطتها دائمًا، وأن تحدد أي معاملات مشبوهة، وأن تبلغ وحدة التحريات المالية بها، وأن تُبلغ البنك المركزي وفقًا لذلك. ويتعين عليها تنفيذ إجراءات رسمية لتحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة؛ مثل الحسابات التي تتجاوز حدودًا معينة، والمعاملات التي لا تهدف إلى تحقيق غرض اقتصادي أو تجاري.
170. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف الحسابات والمعاملات وفقاً لمستوى المخاطر.
171. يجب على شركات التمويل التي تقبل التمويل فتح جميع الحسابات عالية المخاطر فقط بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التمويل التي تقبل التمويل معالجة جميع المعاملات عالية المخاطر بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا.
172. يجب أن تُنفذ شركات التمويل التي تقبل الودائع رقابة مكثفة على الحسابات عالية المخاطر. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد مؤشرات رئيسة لهذه الحسابات بناءً على بلد المنشأ ومصدر الأموال ونوع المعاملات المعنية، وما إلى ذلك. ويجب على الإدارة العليا إيلاء اهتمام كبير لأنظمة المعلومات الإدارية والمعاملات عالية المخاطر. كما يجب مراجعة هذه المعاملات بانتظام (سنويًا على الأقل)، وخاصة فيما يتعلق بالعملاء ذوي المخاطر العالية.
173. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين إجراءاتها الداخلية تلك المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء لتمكين مراقبة المعاملات الإلكترونية والمخاطر بشكل عام والعملاء ذوي المخاطر العالية وفقًا للمؤشرات التي تمكن من التعرف على، وقياس، مدى المخاطر والشكوك الجنائية من خلال هذه الخدمات.
174. يجب أن تتم مراقبة حسابات جميع العملاء الحاليين (سواء قبل إصدار نظام مكافحة غسيل الأموال أو بعده) وعملياتهم على أساس الأهمية والمخاطر.
التدريب بوصفه مبدأ أساسي لتطبيق هذه القواعد
175. لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تعين موظفين في عملية فتح الحسابات وصيانتها وتحديثها ومراقبتها ومعالجتها قبل حضور دورات حول معرفة العميل وتدابير مكافحة غسيل الأموال والسلوك الأخلاقي والمهني للمؤسسة المالية.
176. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع برامج تدريب مستمر لتوفير التدريب في أثناء العمل للموظفين العاملين في هذه المجالات.
177. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تدرج في برامجها التدريبية تدريبًا مكثفًا حول محتويات هذه الضوابط وتطبيقاتها.
الفصل الرابع عشر: الإفصاح عن بيانات الحسابات وتجميد الأرصدة
الإفصاح والتجميد بناءً على طلب الجهات الرسمية
178. كقاعدة أساسية، في حالة الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وتجميدها بموجب أمر من الجهات الرسمية المعنية، فإنه يجب ألا تتم الاتصالات بين هذه الجهات الرسمية وشركات التمويل التي تقبل الودائع إلا من خلال البنك المركزي.
الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي
179. لغرض الإفصاح عن الحسابات والأرصدة وفقاً لتعليمات البنك المركزي، ووفقاً للوائح المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تُدرِج في بحثها الإفصاح عن جميع العلاقات بين شركة التمويل التي تقبل الودائع والعميل؛ بما فيها الحسابات القائمة وجميع الحسابات العامة النشطة والمغلقة والمعلقة وغير النشطة والخاملة وحسابات الودائع الآجلة وما إلى ذلك. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن ردها على البنك المركزي يشير إلى أن البحث الذي تم إجراؤه في هذا الصدد شمِل جميع فئات الحسابات والمعاملات.
تجميد الأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي
180. لأغراض تجميد الحسابات والأرصدة بناءً على طلب البنك المركزي وفقًا للضوابط المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع مراعاة الآتي:
1. يجب أن يشمل التجميد الرصيد المستحق وجميع السحوبات المعلقة في وقت التجميد وبعده. ولا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات جديدة إلا إذا طلب البنك المركزي تجميد أرصدة محددة و/أو حسابات محددة. وفي هذه الحالة، يقتصر التجميد على الطلب المحدد. 2. يجب أن يشمل التجميد جميع الحسابات والمعاملات المذكورة في البند "أولاً" أعلاه باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات (التي يكون مساهمًا فيها) ما لم ينص على خلاف ذلك في طلب البنك المركزي. 3. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في تجميد الحساب ساري المفعول وصالح حتى تتلقى إشعارًا من البنك المركزي برفع التجميد والسماح بالتعامل على هذه الحسابات. التجميد في حالة الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية النظامية
الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الإفلاس:
181. إذا علمت شركة التمويل التي تقبل الودائع بإعلان إفلاس شركة أو تقييد أهليتها النظامية بناءً على طلب أحد الأطراف المصرح لها، أو تلقت إخطارًا رسميًا بذلك؛ فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيقاف جميع التعاملات المتعلقة بالحساب وتجميد الرصيد ما لم يسمح نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة (فيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية) باستمرار هذه الحسابات.
الإفصاح عن حسابات المفلسين والمعسرين:
182. في حال اتصل أي شخص بشركة التمويل التي تقبل الودائع للاستفسار عن أو الكشف عن المعاملات أو أرصدة الحسابات أو العلاقات المصرفية المتعلقة بمدينيه أو عملائه بسبب الإفلاس أو الإعسار، فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع توجيهه لتقديم طلب بذلك إلى السلطة القضائية المختصة.
الفصل الخامس عشر: ضوابط إدارة الحسابات
الضوابط العامة لإدارة الحسابات
183. يضطلع صاحب الحساب والأشخاص المفوضين من قبل صاحب الحساب، في المقام الأول، بمسؤولية إدارة الحسابات.
184. يمكن لأصحاب الحسابات والشخص المفوض إدارة الحسابات إما من خلال تعليمات مكتوبة موقعة ومختومة أو من خلال الوسائل الرقمية.
185. يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها من خلال الاستفادة من النماذج والاتفاقيات القياسية لتمرير التعليمات المكتوبة لإدارة الحسابات، مثل النماذج المستخدمة لبدء و/أو إلغاء و/أو تحويل معاملة الودائع الآجلة أو إيداع الأموال في الحساب العام أو سحبها منه، وما إلى ذلك.
186. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من صحة وصلاحية التوقيعات المقدمة في النموذج من خلال مقارنة التوقيعات في نموذج التوقيع.
187. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هوية صاحب الحساب و/أو الشخص المصرح له في وقت تلقي التعليمات المكتوبة لإدارة الحساب العام من خلال الحصول على نسخة من وثائق هويته.
188. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها لإدارة حساباتهم عن بُعد أي من خلال الوسائل الرقمية. وفي حال قدمت شركات التمويل التي تقبل الودائع مثل هذه التسهيلات، فإنه يجب عليها التأكد من أن صاحب الحساب أو الشخص المصرح له يخضع لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول قبل توفير الوصول لعرض الحسابات وإدارتها.
189. فضلاً عن ذلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع توفير وظيفة مُعِد / فاحص لصاحب الحساب فيما يتعلق بالشخص الاعتباري على قنواتها الرقمية قبل أن تتلقى شركات التمويل التي تقبل الودائع طلب المعالجة. ويعني مُعِد / فاحص أنه مطلوب شخصان مختلفان (أحدهما لبدء الطلب والآخر للاعتماد). يجب أن يخضع كلا الشخصين لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول.
190. يجب ألا تقبل شركات التمويل التي تقبل الودائع النقد المادي لإيداع الأموال أو صرف النقد لسحب الأموال من الحساب العام.
191. يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين مفوضين من قبل أفراد مفوضين، والذين يتم تفويضهم بموافقة عامة أو خاصة، مثل مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص معين من قبل المالك أو من قبل مسؤولي المؤسسة أو الكيان.
192. يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة، وبالتالي لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب لأي غرض آخر؛ مثل إجراء مدفوعات لأطراف ثالثة، أي الدفع حيث لا يكون المستفيد هو شركة التمويل التي تقبل الودائع، حيث يتم الاحتفاظ بالحساب العام، أو صاحب الحساب نفسه.
193. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب العام لتلقي الأموال من أطراف ثالثة.
194. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع، تحت أي ظرف من الظروف، سحب مبالغ على المكشوف من أي حساب عام أو أي حساب ودائع آجلة.
الحساب العام
195. وفق ما هو مذكور في القسم 1.1، يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة.
ضوابط القيود (الإدخالات) الدائنة
الضوابط العامة
196. لا يمكن تمويل الحساب العام إلا من خلال العمليات الآتية:
1. الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب. 2. الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات
الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب)
197. يجب أن تطابق شركة التمويل التي تقبل الودائع اسم المرسل مع الاسم الموجود على الحساب العام قبل إيداع الأموال إلى الحساب العام. وفي حالة وجود اختلاف، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى المرسل.
198. يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تسجيل اسم المرسل ورقم الآيبان للمرسل وتاريخ القيمة كجزء من إدخال قيد الائتمان في الحساب العام.
199. يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع تلقي الأموال من حسابات بنكية خاصة بأصحاب حسابات متعددة لتمويل حساب عام. في هذه الحالة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع المُضي قدمًا في إدخال الحساب العام بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.3.2.9 و2.3.2.9.
الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات
200. عند استحقاق حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي ومبلغ الربح بشكل منفصل في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
201. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تسجيل تفاصيل الإيداع؛ أي ما إذا كان المبلغ الأصلي أو الربح، ورقم حساب الودائع الآجلة / رقم معاملة الودائع الآجلة، ومعدل الربح، والعملة، وتاريخ المعاملة، وتاريخ البدء، وتاريخ الاستحقاق والمبلغ كجزء من إدخال قيد الإيداع في حساب الودائع العام. وفي حالة حساب الودائع الآجلة الإسلامي، يجب تسجيل تفاصيل السلعة الأساسية والكمية والسعر البيع والشراء للسلعة.
202. عند إلغاء حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي فقط في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
203. يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تقوم بإيداع الأموال في الحساب العام من حسابات ودائع آجلة متعددة (عند الإلغاء أو الاستحقاق)، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.4.2.9 و2.4.2.9 و3.4.2.9.
ضوابط القيود (الإدخالات) المدينة
الضوابط العامة
204. لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام، أي خصمها، إلا من خلال العمليات الآتية:
1. الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام. 2. الأموال المحولة إلى حساب الودائع الآجلة 3. الرسوم المقتطعة
205. لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام إلا بناءً على تعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام
206. قد يرغب صاحب الحساب، من وقتٍ لآخر، في سحب الأموال من الحساب العام. ويجب على إدارة التمويل إعادة الأموال إلى الحساب المصرفي نفسه الخاص بصاحب الحساب الذي تم تمويل الحساب العام منه في البداية، أي المصدر.
207. في حالة تمويل الحساب العام في البداية من حسابات متعددة تخص صاحب الحساب، يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى أي من الحسابات التي تم تمويل الحساب العام منها في البداية وفقًا لتعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
التحويلات بين الحسابات العامة
208. إذا كان لدى صاحب الحساب أكثر من حساب عام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع، فيُسمح بالتحويلات بين هذه الحسابات داخل الشركة بشرط أن تكون جميع الحسابات العامة تحت الاسم نفسه.
حساب الودائع الآجلة
209. الحد الأدنى لمدة الودائع ستة أشهر.
210. وفق ما هو مذكور في القسم 2.1، فإن الغرض من حساب الودائع الآجلة هو الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع الآجلة، وبالتالي فإن حساب الودائع الآجلة يعكس فقط مدة وحالة معاملة آجلة واحدة فقط.
211. يجب أن يحتفظ حساب الودائع الآجلة بجميع المعلومات المتعلقة بشروط معاملة الودائع الآجلة ذات الصلة ويسجلها؛ حيث يجب أن تشمل على الأقل تحديد العملة وتاريخ إدخال المعاملة وتاريخ تداول المعاملة وتاريخ بدء المعاملة وتاريخ استحقاق المعاملة واتفاقية الأيام (360/30، الفعلي/360، وما إلى ذلك)، ومبلغ رأس المال ومعدل الربح ومبلغ الربح الإجمالي عند الاستحقاق ومبلغ الربح الإجمالي المستحق حتى تاريخ الاستعلام وحالة المعاملة (نشطة، ملغاة، مستحقة، وما إلى ذلك).
212. في حالة معاملة الودائع الآجلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الآجلة الاحتفاظ بمعلومات السلع ذات الصلة وتسجيلها مثل، على الأقل، تحديد السلعة وكميتها وأسعار البيع والشراء وأسماء وحالات (المدير / الوكيل) الأطراف / الوسيط المعنيين وما إلى ذلك.
213. في تاريخ بدء معاملة الودائع الآجلة، يجب على إدارة التمويل خصم مبلغ رأس المال من المبلغ العام وإيداع مبلغ رأس المال في حساب الودائع الآجلة.
214. عند استحقاق حساب الودائع الآجلة أو إلغائه، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال الموجودة في حسابات الودائع الآجلة إلى حساب الودائع العام نفسه المرتبط.
215. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تسهيل تحويل العملات لأصحاب حساباتها.
معاملة الودائع الآجلة
216. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من وجود دليل على موافقة أصحاب الحسابات لديها على شروط معاملة الودائع الآجلة من خلال توقيع اتفاقية معاملة الودائع الآجلة.
217. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال تأكيد إلى أصحاب الحسابات لديها يوضح جميع شروط معاملة الودائع الآجلة والتأكد من موافقة صاحب الحساب على الشروط من خلال توقيع صاحب الحساب على التأكيد ومهره بختمه.
الفصل السادس عشر: إغلاق الحساب
218. إذا رغب صاحب الحساب في إنهاء تعاملاته مع شركات التمويل التي تقبل الودائع، فيجب على صاحب الحساب تقديم طلب لإغلاق حسابه.
219. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع رفض طلب العميل بإغلاق الحساب في حالة تجميد الحساب أو حظره من قبل البنك المركزي أو بموجب أمر قضائي.
220. في حالة تعرض الحساب لمشكلة أو مشكلات غير قابلة للحل تتعلق بالتحقق، فإنه يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع قفل الحساب وإعادة الأموال/الرصيد إلى المصدر.
221. في حالة الاشتباه في معاملات العملاء (غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك)، يجب على المؤسسة المالية تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها الإبلاغ.
222. في حالة فتح حساب، وأجرى العميل عمليات إيداع فيه ثم سحب منه وأصبح الرصيد صفرًا واستمر من دون رصيد أو تعامل لمدة 4 سنوات، فإنه يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال إشعار بالإغلاق إلى صاحب الحساب.
223. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع حفظ جميع الوثائق والإشعارات المتعلقة بإغلاق الحساب في ملف العميل.
224. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
الفصل السابع عشر: كشف الحساب وتأكيد المراجعة
225. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تقديم كشوف حسابات جميع الحسابات (الحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة) إلى أصحاب الحسابات مرة واحدة على الأقل في السنة.
226. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا تقديم تأكيد المراجعة لأصحاب الحسابات استنادًا إلى الحيازة وإضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
الفصل الثامن عشر: الأحكام الختامية
227. تسري هذه الضوابط الملحقة بهذه اللوائح اعتبارًا من تاريخ صدورها.