Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
100.
لأغراض الفحص من قِبل البنك المركزي، أو بناءً على طلب الإدارات الأمنية المعنية لأغراض التحقيق، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع استخدام نظام فحص إلكتروني لإجراء عمليات فحص روتينية على السجلات الإلكترونية المحفوظة لكل نوع من أصحاب الحسابات؛ على أن يكون نظام الفحص هذا جزءًا من النظام الرئيس.
Book traversal links for Requirements for Inspection Purposes