Book traversal links for Chapter 17: Statement and Audit Confirmation
الفصل السابع عشر: كشف الحساب وتأكيد المراجعة
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
225. | يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تقديم كشوف حسابات جميع الحسابات (الحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة) إلى أصحاب الحسابات مرة واحدة على الأقل في السنة. |
226. | يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا تقديم تأكيد المراجعة لأصحاب الحسابات استنادًا إلى الحيازة وإضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية. |