Skip to main content

الفصل السادس عشر: إغلاق الحساب

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

218.إذا رغب صاحب الحساب في إنهاء تعاملاته مع شركات التمويل التي تقبل الودائع، فيجب على صاحب الحساب تقديم طلب لإغلاق حسابه.
 
219.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع رفض طلب العميل بإغلاق الحساب في حالة تجميد الحساب أو حظره من قبل البنك المركزي أو بموجب أمر قضائي.
 
220.في حالة تعرض الحساب لمشكلة أو مشكلات غير قابلة للحل تتعلق بالتحقق، فإنه يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع قفل الحساب وإعادة الأموال/الرصيد إلى المصدر.
 
221.في حالة الاشتباه في معاملات العملاء (غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك)، يجب على المؤسسة المالية تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها الإبلاغ.
 
222.في حالة فتح حساب، وأجرى العميل عمليات إيداع فيه ثم سحب منه وأصبح الرصيد صفرًا واستمر من دون رصيد أو تعامل لمدة 4 سنوات، فإنه يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال إشعار بالإغلاق إلى صاحب الحساب.
 
223.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع حفظ جميع الوثائق والإشعارات المتعلقة بإغلاق الحساب في ملف العميل.
 
224.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.