يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
85.
يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع التأكد من موافقة صاحب الحساب على جميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات فتح الحساب العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن شروط وأحكام فتح الحساب العام البيانات الآتية (بحد أدنى):
1.
يقر ويؤكد صحة وموثوقية جميع البيانات المقدمة من قِبل صاحب الحساب.
2.
يفهم جميع الشروط والأحكام والبنود الواردة في اتفاقية فتح الحساب.
3.
يُقر بأن صاحب الحساب مسؤول أمام السلطات المختصة عن جميع المعلومات المقدمة في وقت فتح الحساب وتشغيله وجميع أنشطة الحساب؛ أي الأموال المودعة والسحب من قِبل صاحب الحساب أو الأشخاص المخولين من قِبله.
4.
يُقر بأن الأموال المودعة متأتية من أنشطة مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا تلقت شركة التمويل التي تقبل الودائع أي أموال غير مشروعة أو مزيفة، فلا يحق لصاحب الحساب استردادها أو طلب التعويض عنها.
5.
يلتزم بتحديث بياناته وبيانات الأشخاص المصرح لهم من قِبله عند طلبها من قبل شركة التمويل التي تقبل الودائع في غضون مدة أقصاها خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير تجديد وثائق الهوية قبل نهاية سريانها.
6.
يُقر بأن شركة التمويل التي تقبل الودائع ستُجمّد الحساب إذا لم يُجري صاحب الحساب تحديثًا لبياناته أو يُجددها.
7.
يُقر بحق شركة التمويل التي تقبل الودائع في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المودعة فيه في حالة اشتباه الشركة في استخدام الحساب للاحتيال المالي أو أن المبالغ مخصصة لذلك.
8.
يُقر ويتحقق من أن صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب.
Book traversal links for Acknowledgement of Term and Conditions