Book traversal links for Blocking in the Event of Death, Bankruptcy or Loss of Legal Competence
التجميد في حالة الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية النظامية
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الإفلاس: | ||
181. | إذا علمت شركة التمويل التي تقبل الودائع بإعلان إفلاس شركة أو تقييد أهليتها النظامية بناءً على طلب أحد الأطراف المصرح لها، أو تلقت إخطارًا رسميًا بذلك؛ فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيقاف جميع التعاملات المتعلقة بالحساب وتجميد الرصيد ما لم يسمح نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة (فيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية) باستمرار هذه الحسابات. | |
الإفصاح عن حسابات المفلسين والمعسرين: | ||
182. | في حال اتصل أي شخص بشركة التمويل التي تقبل الودائع للاستفسار عن أو الكشف عن المعاملات أو أرصدة الحسابات أو العلاقات المصرفية المتعلقة بمدينيه أو عملائه بسبب الإفلاس أو الإعسار، فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع توجيهه لتقديم طلب بذلك إلى السلطة القضائية المختصة. |