Book traversal links for Juristic Persons
الأشخاص الاعتباريون
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
83. | لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة للأشخاص الاعتباريين إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القسم 3 من اللوائح. |