الفصل الثامن: المتطلبات العامة لفتح الحسابات العامة
مقدمة
80. من المتوقع أن تتلقى شركة التمويل التي تقبل الودائع أموالاً من العملاء في حساباتها المصرفية العادية التي تحتفظ بها لدى البنك (البنوك) العاملة في المملكة العربية السعودية. وعلى شاكلة مماثلة، ستستخدم شركة التمويل التي تقبل الودائع حساباتها المصرفية العادية عند تحويل الأموال إلى العملاء بناءً على تعليمات العملاء. ولا يُطلب من الشركة فتح حسابات مصرفية منفصلة لغرض تلقي الأموال من عملائها أو تحويل الأموال إليهم. ومع ذلك، يجوز للشركة فتح حساب مصرفي منفصل لأغراض التيسير.
81. تتعلق متطلبات فتح الحسابات العامة والودائع الآجلة والاحتفاظ لها بالدفاتر والسجلات الداخلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.
الشخص الطبيعي
82. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة باسم أشخاص طبيعيين.
الأشخاص الاعتباريون
83. لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة للأشخاص الاعتباريين إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القسم 3 من اللوائح.
الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام
84. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على المعلومات/المستندات الآتية وتسجيلها (كحد أدنى) قبل فتح الحساب العام:
1. نسخة من وثيقة هوية العميل الاعتباري والتأكد من مطابقتها للوثيقة الأصلية. 2. الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى الشخص الاعتباري. 3. الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الأصابع والأختام وما إلى ذلك) لجميع الأشخاص المصرح لهم بإدارة الحساب. 4. نُسخ من وثائق الهوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى صاحب الحساب والشخص المصرح له بإدارة الحساب. 5. المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي / الإضافي)، وحجم المعاملات المالية المتوقعة على الحساب (الإيداع / السحب) 6. التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله إذا كان مختلفًا عن صاحب الحساب 7. التحقق من هيكل السيطرة وملكية الشخص الاعتباري؛ أي صاحب الحساب، وتسجيله.
الإقرار بالشروط والأحكام
85. يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع التأكد من موافقة صاحب الحساب على جميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات فتح الحساب العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن شروط وأحكام فتح الحساب العام البيانات الآتية (بحد أدنى):
1. يقر ويؤكد صحة وموثوقية جميع البيانات المقدمة من قِبل صاحب الحساب. 2. يفهم جميع الشروط والأحكام والبنود الواردة في اتفاقية فتح الحساب. 3. يُقر بأن صاحب الحساب مسؤول أمام السلطات المختصة عن جميع المعلومات المقدمة في وقت فتح الحساب وتشغيله وجميع أنشطة الحساب؛ أي الأموال المودعة والسحب من قِبل صاحب الحساب أو الأشخاص المخولين من قِبله. 4. يُقر بأن الأموال المودعة متأتية من أنشطة مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا تلقت شركة التمويل التي تقبل الودائع أي أموال غير مشروعة أو مزيفة، فلا يحق لصاحب الحساب استردادها أو طلب التعويض عنها. 5. يلتزم بتحديث بياناته وبيانات الأشخاص المصرح لهم من قِبله عند طلبها من قبل شركة التمويل التي تقبل الودائع في غضون مدة أقصاها خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير تجديد وثائق الهوية قبل نهاية سريانها. 6. يُقر بأن شركة التمويل التي تقبل الودائع ستُجمّد الحساب إذا لم يُجري صاحب الحساب تحديثًا لبياناته أو يُجددها. 7. يُقر بحق شركة التمويل التي تقبل الودائع في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المودعة فيه في حالة اشتباه الشركة في استخدام الحساب للاحتيال المالي أو أن المبالغ مخصصة لذلك. 8. يُقر ويتحقق من أن صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب.
فتح حساب عام عن بُعد
86. لا يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابها العام عن بعد لعملائها الجدد. ومع ذلك، يمكن للشركات التسهيل على عملائها الجدد من خلال السماح لهم بتقديم أقصى قدر من المعلومات من خلال القنوات الإلكترونية و/أو الرقمية. وبعد استكمال المعلومات وتحميل نسخ من المستندات المطلوبة، يجب على العميل زيارة مكتب شركات التمويل التي تقبل الودائع لتقديم نماذج التوقيع والمستندات الأصلية لأغراض التحقق.
87. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية عن بعد بشرط أن يبدأ العميل الطلب من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية. وتتحمل الشركات مسؤولية ضمان الامتثال لجميع المتطلبات المتعلقة بفتح الحساب العام.
تفاصيل تعريف الحساب
88. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تزويد العميل (بأي وسيلة مناسبة) بتفاصيل تعريف الحساب التي توضح اسم العميل ورقم الحساب وتأكيد فتح الحساب.
الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية
90. لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح حسابات عامة بعملة أجنبية، أي أي عملة بخلاف الريال السعودي
الحسابات العامة الإضافية
91. يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية بالريال السعودي بشرط ربطها/إدارتها بموجب رمز تعريف واحد (CIF). ولا يجوز للشركات استخدام رقم الحساب نفسه لعميل جديد. 92. جميع متطلبات فتح الحسابات العامة الإضافية مماثلة لمتطلبات فتح الحساب العام لأول مرة. ومع ذلك، لا تتطلب نسخ الوثائق التعريفية المتعلقة بأصحاب الحسابات وأعضاء مجلس إدارتها وكبار الإداريين والأشخاص المفوضين للحسابات إعادة التقديم ما لم تكن مختلفة عن الوثائق المقدمة في وقت سابق.
93. يجب تقديم جميع الوثائق المحددة المتعلقة بفتح الحسابات أو مثل هذه الموافقات لكل طلب فتح حساب جديد.
مقابلة العميل
94. وفقًا لأحكام هذه الضوابط، وكضابط أساسي، لا يجوز فتح حسابات للعملاء الجدد إلا بعد إجراء شركة التمويل التي تقبل الودائع مقابلة معهم.
زيارة العملاء في مقرهم لظروف استثنائية
95. في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يصعب فيها على العميل الحضور إلى مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (لظروف قاهرة للعميل)، يجوز للشركة تكليف اثنين أو أكثر من موظفيها (مناصب مختلفة) لمقابلة العملاء في مقرهم وجمع البيانات والوثائق بأنفسهم وفقًا لهذه الضوابط.
مدة فتح الحسابات العامة
96. تفتح شركة التمويل التي تقبل الودائع حساب عام للأشخاص الاعتباريين الذين لا تتضمن متطلبات فتح الحساب الخاصة بهم أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية في الشركة خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل بالنسبة للحسابات التي تتطلب موافقات خاصة. ويجب إخطار مقدم الطلب كتابيًا (أو بأي وسيلة أخرى إذا وافق العميل، أي من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة) بأي نواقص أو متطلبات إضافية خلال يوم واحد من تقديم الطلب.
حفظ السجلات الإلكترونية
97. لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة، تقوم شركات التمويل التي تقبل الودائع بإنشاء نظام تسجيل إلكتروني (مؤتمت) وفقًا للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته بناءً على المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة.
98. بالإضافة إلى ذلك، تنشئ شركة التمويل التي تقبل الودائع سجلاً إلكترونيًا للأشخاص الاعتباريين، والذي يجب أن يتضمن كحد أدنى البيانات الآتية:
1. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقًا للوثائق الرسمية (باللغتين العربية والإنجليزية)، 2. رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص إذا كان النشاط لا يتطلب سجلًا تجاريًا. (في حال كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيتم تسجيل السجل التجاري الرئيس، أما في حال كان الغرض فرعاً للسجل التجاري فيتم تسجيل رقم السجل التجاري الفرعي بشرط ربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيس)، 3. أسماء الملاك وأرقام الهوية ونسبة الملكية - الأسماء الواردة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث تعديلاته - المخولة بإدارة الحسابات مع أرقام هويتها (ويستثنى من ذلك ملاك الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هويتهم)، 4. الأسماء وأرقام الهوية ونسخ من الهويات ونموذج التوقيع لمديري الحسابات المفوضين)، 5. العنوان الوطني للشخص الاعتباري، 6. الرقم الضريبي (إن وجد)، 7. رقم معرف الكيان النظامي (إن وجد) و 8. رقم المرجع والتاريخ واسم الجهة المصدرة في حالة الحسابات المفتوحة بموجب الموافقات أو الطلبات الرسمية.
99. يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تحديد وتسجيل أسماء وأرقام هوية المستفيدين النهائيين من الحساب، والذين قد يختلفون عن أصحاب الحساب، أي في حالة شركات المجموعة. ولا يُعتبر سوى الأشخاص الآتيين مستفيدين نهائيين:
1. الأشخاص الطبيعيون أو 2. الكيانات المساهمة المدرجة أو 3. الجهات الحكومية أو 4. المالكين/المساهمين النهائيين (أي من الثلاثة أعلاه) لأي كيان آخر
متطلبات الفحص
100. لأغراض الفحص من قِبل البنك المركزي، أو بناءً على طلب الإدارات الأمنية المعنية لأغراض التحقيق، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع استخدام نظام فحص إلكتروني لإجراء عمليات فحص روتينية على السجلات الإلكترونية المحفوظة لكل نوع من أصحاب الحسابات؛ على أن يكون نظام الفحص هذا جزءًا من النظام الرئيس.