Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح لصاحب الحساب أو المديرين المفوضين لديها بالسحب من الحسابات المجمدة ذات الصلة، بأي شكل من الأشكال، إلا وفقًا للشروط الآتية:
136.
الالتزامات الحالية للعميل التي نفذتها شركة التمويل التي تقبل الودائع بالفعل من حيث الرسوم قبل انتهاء صلاحية الهوية (لصاحب الحساب / الممثل المفوض).
137.
التعليمات الدائمة من البنك المركزي أو وزارة العدل فيما يتعلق بتسوية قضية.