Skip to main content

مقدمة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

80.من المتوقع أن تتلقى شركة التمويل التي تقبل الودائع أموالاً من العملاء في حساباتها المصرفية العادية التي تحتفظ بها لدى البنك (البنوك) العاملة في المملكة العربية السعودية. وعلى شاكلة مماثلة، ستستخدم شركة التمويل التي تقبل الودائع حساباتها المصرفية العادية عند تحويل الأموال إلى العملاء بناءً على تعليمات العملاء. ولا يُطلب من الشركة فتح حسابات مصرفية منفصلة لغرض تلقي الأموال من عملائها أو تحويل الأموال إليهم. ومع ذلك، يجوز للشركة فتح حساب مصرفي منفصل لأغراض التيسير.
 
81.تتعلق متطلبات فتح الحسابات العامة والودائع الآجلة والاحتفاظ لها بالدفاتر والسجلات الداخلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.