Skip to main content

تجميد الحساب العام عند انتهاء صلاحية وثيقة (وثائق) الهوية

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

126.كقاعدة عامة، يجب أن تبدأ وتستمر التعاملات والعلاقات بين شركات التمويل التي تقبل الودائع وعملائها، في جميع الجوانب، بموجب وثائق هوية سارية المفعول، بما فيها التعاملات المشمولة بموجب تعريف الحساب أو التعاملات التعاقدية الأخرى أو الخدمات المتعلقة بالحساب.
 
127.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية بعد 90 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الخاص بها لمزاولة نشاطها (رخصة، سجل تجاري، وما إلى ذلك) ما لم يقدم العميل ترخيصًا مُجددًا أو أي وثيقة.
 
128.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية التي لا تحتوي وثائق فتح حساباتها على تاريخ صلاحية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب أو اعتبارًا من تاريخ آخر تحديث أُجري على هذه الحسابات.
 
129.يجب مراقبة صلاحية بطاقات الهوية الخاصة بمديري حسابات هؤلاء الأشخاص والكيانات والمفوضين بالتوقيع عليها، وتعليق صلاحياتهم في تشغيل الحساب فقط، اعتمادًا على وضعهم بوصفهم سعوديين/غير سعوديين، حتى تجديد هوياتهم. ويُطبق هذا الشرط أيضًا على أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، عدا شركات المساهمة المدرجة والجهات الحكومية.