Skip to main content

مراجعة القروض وتصنيفها

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

35.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة المخصصات المناسبة لمحفظة التمويل وتصنيفها وتوفيرها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
 
36.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القروض والسُلف بالطريقة المنصوص عليها في  الملحق (ج)  في هذه اللوائح.

 
37.عندما تمنح شركة تمويل تقبل الودائع قروضًا متعددة لمقترض واحد، ويكون أي قرض من هذه القروض متعثر، يجب على الشركة تقييم كل قرض آخر لهذا المقترض ووضع هذه القروض في حالة تعثر وفقًا لذلك.