Skip to main content

الحد الأدنى النظامي

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

29.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تحتفظ بحد أدنى من الأصول السائلة بنسبة عشرين بالمائة (20%) من جميع مطلوبات الودائع والمطلوبات المستحقة وقصيرة الأجل.
 
30.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أيضًا أن تحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بودائع نظامية بمبلغ لا يقل عن 4% من مطلوبات الودائع. ويجوز للبنك المركزي، إذا ارتأى أن ذلك في المصلحة العامة، تغيير النسبة المذكورة أعلاه.
 
31.لا يجوز أن تتجاوز مطلوبات الودائع لشركة تمويل تقبل الودائع 15 ضعف إجمالي رأس مالها. وإذا تجاوزت مطلوبات الودائع هذا الحد، فيجب على الشركة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم معلومات السيولة الخاصة بها وفقًا للملحق ب؛ إما زيادة إجمالي رأس مالها إلى الحد المقرر أو إيداع 50% من الودائع الزائدة لدى البنك المركزي.