Skip to main content

خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

27.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تخطط وتموّل متطلبات السيولة لديها على مدى فترات زمنية محددة تحددها الشركة.
 
28.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تضع خطة لإدارة مخاطر السيولة معتمدة من مجلس الإدارة (أو السلطة المفوضة من قِبله). يتعين أن تتناول خطة إدارة مخاطر السيولة على الأقل الآتي:
 
 1.الهياكل الإدارية وأنظمة المعلومات،
 2.قياس متطلبات التمويل الصافي ومراقبتها،
 3.التخطيط للتمويل الطارئ، و
 4.الضوابط الداخلية لإدارة السيولة.