البنود خارج الميزانية العمومية
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
25. | تضمن كل شركة تمويل تقبل الودائع الآتي: |
| 1. | يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 0% للبنود خارج الميزانية العمومية المضمونة بالكامل بالنقد أو ما يعادله وتلك المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، و |
| 2. | يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 50% للبنود خارج الميزانية العمومية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها عامًا، بما في ذلك سندات الأداء وسندات العطاء. |
8403