Book traversal links for Criteria for Higher Minimum Capital Ratios
معايير نسب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
22. | قد يطلب البنك المركزي نِسَب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى لشركة تمويل تقبل الودائع فردية بناءً على معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي في حالة: | |
1. | تكبدت شركة التمويل التي تقبل الودائع خسائر تؤدي إلى نقص رأس المال، | |
2. | تتعرض شركة التمويل التي تقبل الودائع لمخاطر كبيرة، | |
3. | تمتلك شركة التمويل التي تقبل الودائع كمية كبيرة من الأصول ذات الجودة الرديئة | |
4. | كانت شركة التمويل التي تقبل الودائع تنمو بسرعة دون وجود رأس مال مناسب ونظام لإدارة المخاطر من بين احتياجات الموارد الأخرى التي قد يحددها البنك المركزي، | |
5. | توجد احتمالية أن تتأثر شركة التمويل التي تقبل الودائع سلبًا بأنشطة أو ظروف شركتها القابضة (حيث تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع مملوكة بالكامل لمؤسسة أخرى). |