يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
17.
يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن أن أداء وظائف متعددة من قبل الأشخاص المكلفين بها لا يمنع هؤلاء الأشخاص من أداء أي وظائف معينة بشكل سليم وصادق ومهني. ويجب على كبار الموظفين داخل الشركة أن يحددوا الترتيبات المتعلقة بفصل الواجبات داخل الشركة ومنع النزاعات
18.
يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن عدم تقييد صلاحية أي فرد لأداء كل ما يأتي
1.
الشروع في تنفيذ معاملة،
2.
إلزام شركة التمويل التي تقبل الودائع،
3.
سداد أي دفعات، و
4.
إجراء الحسابات.
19.
عندما لا تتمكن شركة التمويل التي تقبل الودائع من ضمان الفصل الكامل بين الواجبات لأن لديها عددًا محدودًا من الموظفين، فيجب عليها التأكد من تطبيق ضوابط تعويضية كافية، مثل المراجعة المتكررة، من قبل كبار المديرين ذوي الصلة في شركة التمويل التي تقبل الودائع.