يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
10.
يشترط البنك المركزي أن توفر شركة التمويل التي تقبل الودائع ترتيبات حوكمة وإدارة مخاطر قوية؛ والتي تشمل هيكل تنظيمي محدد مع تسلسل مسؤولية واضح وشفاف ومتسق. ويجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا. ويجب في الأوصاف الوظيفية الآتي:
أولاً:
تحديد مجالات أنشطة شركة التمويل التي تقبل الودائع التي يكون المدير الأول مسؤولاً عنها بوضوح،
ثانياً:
أن تُضمّن في كل طلب يُقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة بوصفه مدير أول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي، و
ثالثاً:
أن تُحدّث ويعاد تقديمها في حالة وجود تعديل كبير في مسؤوليات المدير الأول وفقًا لدى البنك المركزي
11.
يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع أيضًا إعداد وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة والاحتفاظ بها؛ وهي وثيقة واحدة محدثة تحدد ترتيبات الإدارة والحوكمة وإدارة المخاطر في شركة التمويل التي تقبل الودائع. ويجب أن تكون وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة متناسبة وتتضمن معلومات حول علاقة الشركة مع المقر الرئيسي والمجموعة.
Book traversal links for Expectations in Relation to the Senior Management and Their Responsibilities