Skip to main content

الفصل الثاني: تفويض البنك المركزي لشركات التمويل التي تقبل الوادائع

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

6.يحظر على شركات التمويل مزاولة نشاط قبول الودائع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي لتعيينها بوصفها شركة تمويل تقبل الودائع.
 
7.يجب أن يُرفق بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط قبول الودائع دراسة الجدوى وخطة عمل، لمدة ثلاث سنوات، لأعمال قبول الودائع المقترحة؛ والتي توضح مهمة ورؤية ونطاق وطبيعة العمليات التجارية وتحليل الربحية والضوابط الداخلية وإجراءات المراقبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
 1.الهيكل التنظيمي المقترح.
 2.السوق التي ستزاول شركة التمويل فيه نشاطها.
 3.جدول بجميع النفقات الأولية بما فيها تكاليف شركة التمويل، وجميع النفقات المتعلقة بإنشاء شركة التمويل أو تحويلها.
 4.الميزانيات العمومية المتوقعة، وبيانات الدخل والنفقات والتدفقات النقدية لمدة ثلاث سنوات مدعومة بما يأتي:
 
  أ)تجميع الودائع المتوقعة والأرباح المستحقة، مع تحديد مصادر الودائع المتوقعة بشكل منفصل،
  ب)الإقراض المتوقع والسلف التي ستُقدم والأرباح المستحقة، مع تحديد مجالات الإقراض الرئيسة بما فيها مكونات الإقراض بحسب القطاع المقصود، 
  ج)النقد المتوقع والأصول السائلة الأخرى التي سيُحتفظ بها،
  د)المخصص المطلوب للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وشطب القروض، بما في ذلك دليل السياسات والإجراءات،
  هـ)النفقات التشغيلية المتوقعة بما فيها الإيجارات والرواتب ومزايا الموظفين ومكافآت المديرين، وما إلى ذلك،
  و)المستويات المقترحة للأصول الثابتة؛ بما فيها المباني والمعدات التجارية،
  ز)الدخل الآخر؛ شامل العمولات والرسوم والخصومات وما إلى ذلك.
  ح)تحليل حساسية معدل الربح على التوقعات المقدمة، أو أي تحليل مماثل آخر، مع توفير المستويات اللازمة من تخطيط الحالة الافتراضية في حالة تغير الظروف الاقتصادية أو عندما تكون توقعات العمل أقل من المتوقع؛ مع توضيح الافتراضات التي تدعم القوائم المالية الأولية وتحليل الحساسية وتخطيط الحالة الافتراضية بشكل كامل،
  ط)البيانات الإحصائية ومعلومات السوق الأخرى، والتي على الأرجح قد جُمِعت وحُلِلت وتشمل الأنشطة الاقتصادية ومجالات التشغيل المخطط لها، حيث ستُتكبد الإيرادات والنفقات، بما في ذلك التحليل التنافسي التفصيلي، و
  ي)النطاق المخطط للعمليات بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي ستُقدم، والقدرة على تقديم هذه الخدمات، والطلب المتوقع على الخدمات، والمجموعات المختلفة من العملاء أو قطاعات السوق التي تريد شركة التمويل خدمتها،
  ك)سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة التمويل بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، والضوابط الداخلية، والبنية التحتية المادية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
  ل)استراتيجيات أو خطط تجميع الودائع ومنهجيات التسويق،
  م)دليل سياسة إدارة الإقراض ومنح الائتمان،
  ن)دليل تطوير الموارد البشرية
  س)دليل الأصول.
  ع)سياسات وإجراءات إدارة السيولة والصناديق.
  ف)نظام معلومات الإدراة وأمن المعلومات.
  ص)رأس المال والتخطيط ووضع الميزانية.
  ق)دليل إجراءات المحاسبة، و
  ر)دليل المراجعة والرقابة الداخلية (بما في ذلك ضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)،
 
 5.دليل على مصادر رأس المال ومدى توفره شاملاً نسخًا من كشوف الحسابات المصرفية، أو سندات الخزينة، أو غيرها من النماذج المستخدمة للاحتفاظ برأس المال.