Skip to main content

أنشطة قبول الودائع/ المنتجات والخدمات

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

4.يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تجميع المدخرات والودائع الآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع مع مراعاة نسب السيولة فيما يتعلق بأصولها السائلة مقابل إجمالي مطلوبات الودائع واللوائح الاحترازية الأخرى على النحو المنصوص عليه لشركات التمويل التي تقبل الودائع. 
5.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاحتفاظ بسجل واحد أو أكثر من البيانات المحددة في حالة كل مودع؛ يشمل بيانات مثل الاسم وعنوان المودع وأنواع الوديعة وتاريخ الاستلام/تاريخ التجديد وتاريخ الاستحقاق ومعدل الربح المستحق. يجب الاحتفاظ بالسجلات في مكان العمل والحفاظ عليها في حالة جيدة لمدة خمس سنوات ميلادية تلي السنة المالية التي تم فيها إدخال آخر قيد لسداد الوديعة أو تجديدها