يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
ينبغي أن يكون لدى شركات التمويل ضوابط داخلية كافية لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة لديها. ويجب أن تكون هذه الضوابط جزءًا لا يتجزأ من نظام الضوابط الداخلية الشامل للشركة الذي يهدف إلى تعزيز العمليات التي تتسم بالفعالية والكفاءة، والتقارير المالية والتنظيمية الموثوقة، والامتثال للقوانين واللوائح وسياسات الشركة ذات الصلة.
ويشمل نظام المراقبة الداخلية للإدارة الفعالة لمخاطر السيولة عادةً ما يلي:
أ.
بيئة مراقبة قوية؛
ب.
وعملية شاملة لتحديد مخاطر السيولة وتقييمها؛
ج.
وأنشطة الرقابة مثل السياسات والإجراءات وفصل الواجبات؛
د
.ونظم فعالة للمعلومات الإدارية؛
هـ.
والمراجعة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
يلزم توثيق أنشطة الرقابة بشكل كافٍ في سياسات الشركة وإجراءاتها وتنفيذها، بما في ذلك عملية مراجعة الحدود، والتعامل مع الاستثناءات القصوى، والإذن بوضع حدود وتغييرها، وإجراءات التصعيد ومتطلبات التوقيع من قِبل الإدارة العليا، لتوفير ضمان معقول تحقيق أهداف إدارة مخاطر السيولة في الشركة.
يشمل النظام الفعال للضوابط الداخلية بشأن مخاطر السيولة خصائص عملية سليمة لإدارة مخاطر السيولة، أي تحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها. ومن المتوقع أن يكون لدى شركات التمويل أنظمة مطبقة لتمكين الإدارة العليا من ضمان الامتثال لسياسات إدارة مخاطر السيولة في الشركة، وإدارة التعرض لمخاطر السيولة وتحليل تحمل المخاطر من خلال استخدام الحدود ومؤشرات الإنذار المبكر. كما ينبغي لشركات التمويل أن تكفل فعالية جميع جوانب نظام الرقابة الداخلية.
يتعين على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة عملية إدارة السيولة بصفة دورية بهدف تحديد أي نقاط ضعف أو أوجه قصور. وتلتزم الإدارة بمعالجة أوجه القصور التي أبرزها المراجع الداخلي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.