يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تلتزم الإدارة العليا بوضع استراتيجية وسياسات وممارسات موثقة جيدًا وسليمة وحصيفة لإدارة مخاطر السيولة وفقًا لقدرة الشركة على تحمل المخاطر وضمان احتفاظها بالسيولة الكافية.
يجب توثيق مستوى تحمل المخاطر بشكل كافٍ، والتعبير عنه من الناحية النوعية والكمية، بما يتوافق مع حجم الشركة وتطورها وأهدافها التجارية وأسواق التمويل ذات الصلة ومدى قدرتها على تحمل المخاطر. يجب أن تعكس قدرة الشركة على تحمل المخاطر تقييمها لمصادر مخاطر السيولة التي تواجهها، وأن تضمن إدارة سيولتها بصورة احترازية في الظروف العادية والقدرة على مواجهة فترات الضغط الطويلة. ويجب مراجعة قدرة الشركة على تحمل مخاطر السيولة، على الأقل، على أساس سنوي. وقد تشمل الإجراءات الكمية، على سبيل المثال لا الحصر، الحيازات من الأصول السائلة، وعدم تطابق آجال الاستحقاق، وتركيز التمويل والتزامات السيولة الطارئة، وغير ذلك من القيود المفروضة على مؤشرات السيولة المستخدمة لمراقبة مختلف جوانب مخاطر السيولة.
تتضمن سياسات إدارة مخاطر السيولة للشركة، بالتفصيل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ.
مصادر مخاطر السيولة؛
ب.
القدرة على تحمل مخاطر السيولة وتقبلها حسبما نص عليها مجلس الإدارة؛
ج.
واستراتيجية إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك الأهداف والأغراض التي تقوم عليها الاستراتيجية؛
وواجبات إدارة مخاطر السيولة، مع تحديد واضح لتسلسل السلطة والمسؤوليات وهيكل الإبلاغ؛
ز.
وأنظمة وأدوات إدارة مخاطر السيولة لقياس مخاطر السيولة ورصدها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما في ذلك تحديد حدود ونسب مختلفة للسيولة، والأساس المنطقي لتحديد الحدود والنسب، وعملية تصاعد الاستثناءات؛
ح.
وسياسة إجراء تدفقات الأموال المتوقعة على مدى مجموعة مناسبة من النطاقات الزمنية؛
ط.
ومتطلبات اختبار تحمل ضغوط السيولة بما في ذلك الأدوار، والواجبات، والتكرار، والتقنيات، والحالات الافتراضية، والافتراضات الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها؛
ي.
وحجم وتكوين الأصول السائلة المتاحة بسهولة في بيئة معرضة للضغط؛
ك.
وخطط التمويل للطوارئ؛
ط.
وإدارة الضمانات بما في ذلك الرهن والتكليف.
يتعين على شركات التمويل وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ سياسات السيولة الخاصة بها. ويجب أن يسرد مستند الإجراءات صراحةً الخطوات والعمليات التشغيلية اللازمة لتنفيذ ضوابط مخاطر السيولة ذات الصلة. ويجب مراجعة الإجراءات وتحديثها بصفة دورية لمراعاة الأنشطة الجديدة والتغييرات في أساليب وأنظمة إدارة المخاطر.
Book traversal links for 3. Liquidity Risk Strategies, Policies and Procedures