Skip to main content

3. استراتيجيات وسياسات وإجراءات مخاطر السيولة

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تلتزم الإدارة العليا بوضع استراتيجية وسياسات وممارسات موثقة جيدًا وسليمة وحصيفة لإدارة مخاطر السيولة وفقًا لقدرة الشركة على تحمل المخاطر وضمان احتفاظها بالسيولة الكافية. 
 
يجب توثيق مستوى تحمل المخاطر بشكل كافٍ، والتعبير عنه من الناحية النوعية والكمية، بما يتوافق مع حجم الشركة وتطورها وأهدافها التجارية وأسواق التمويل ذات الصلة ومدى قدرتها على تحمل المخاطر. يجب أن تعكس قدرة الشركة على تحمل المخاطر تقييمها لمصادر مخاطر السيولة التي تواجهها، وأن تضمن إدارة سيولتها بصورة احترازية في الظروف العادية والقدرة على مواجهة فترات الضغط الطويلة. ويجب مراجعة قدرة الشركة على تحمل مخاطر السيولة، على الأقل، على أساس سنوي. وقد تشمل الإجراءات الكمية، على سبيل المثال لا الحصر، الحيازات من الأصول السائلة، وعدم تطابق آجال الاستحقاق، وتركيز التمويل والتزامات السيولة الطارئة، وغير ذلك من القيود المفروضة على مؤشرات السيولة المستخدمة لمراقبة مختلف جوانب مخاطر السيولة. 
 
تتضمن سياسات إدارة مخاطر السيولة للشركة، بالتفصيل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 
 
 أ.مصادر مخاطر السيولة؛
 ب.القدرة على تحمل مخاطر السيولة وتقبلها حسبما نص عليها مجلس الإدارة؛
 ج.واستراتيجية إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك الأهداف والأغراض التي تقوم عليها الاستراتيجية؛
 د.وتكوين الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة؛
 هـ.وتنويع مصادر التمويل؛
 و.وواجبات إدارة مخاطر السيولة، مع تحديد واضح لتسلسل السلطة والمسؤوليات وهيكل الإبلاغ؛
 ز.وأنظمة وأدوات إدارة مخاطر السيولة لقياس مخاطر السيولة ورصدها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما في ذلك تحديد حدود ونسب مختلفة للسيولة، والأساس المنطقي لتحديد الحدود والنسب، وعملية تصاعد الاستثناءات؛
 ح.وسياسة إجراء تدفقات الأموال المتوقعة على مدى مجموعة مناسبة من النطاقات الزمنية؛
 ط.ومتطلبات اختبار تحمل ضغوط السيولة بما في ذلك الأدوار، والواجبات، والتكرار، والتقنيات، والحالات الافتراضية، والافتراضات الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها؛
 ي.وحجم وتكوين الأصول السائلة المتاحة بسهولة في بيئة معرضة للضغط؛
 ك.وخطط التمويل للطوارئ؛
 ط.وإدارة الضمانات بما في ذلك الرهن والتكليف.
 
يتعين على شركات التمويل وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ سياسات السيولة الخاصة بها. ويجب أن يسرد مستند الإجراءات صراحةً الخطوات والعمليات التشغيلية اللازمة لتنفيذ ضوابط مخاطر السيولة ذات الصلة. ويجب مراجعة الإجراءات وتحديثها بصفة دورية لمراعاة الأنشطة الجديدة والتغييرات في أساليب وأنظمة إدارة المخاطر.