يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي:
البنك المركزي السعودي
القواعد:
القواعد التي تحكم إدارة مخاطر السيولة
السيولة:
قدرة الشركة على تحقيق ما يكفي من النقد أو ما يعادله في الوقت المناسب، دون تكبد خسائر غير مقبولة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتمويل فرص الأعمال الجديدة.
مخاطر السيولة:
المخاطر التي قد تواجهها الشركة نتيجة لعدم قدرتها على تلبية احتياجات تدفقات الأموال والضمانات الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة دون التأثير في العمليات اليومية أو الوضع المالي للشركة بسبب عدم كفاية الأصول السائلة، أو عدم القدرة على تصفية الأصول، أو الحصول على التمويل الكافي.
تتضمن مخاطر السيولة مخاطر سيولة التمويل ومخاطر السيولة في السوق.
أ.
مخاطر السيولة التمويلية هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة شركة التمويل على تلبية تدفقات الأموال الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة.
ب.
مخاطر السيولة في السوق هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على بيع أو شراء أصول معينة بسهولة دون التأثير بشكل كبير في سعر السوق بسبب عدم كفاية عمق السوق أو اضطراب السوق.
تحمل مخاطر السيولة:
أقصى حد للمخاطر التي تستطيع شركة التمويل تحمله، مع مراعاة ليس فقط الأوقات العادية بل أيضًا حالات التحمل المحتملة.
صافي تدفقات الأموال الخارجة:
مجموع تدفقات الأموال الخارجة المتوقعة ناقص مجموع تدفقات الأموال الداخلة المتوقعة الناشئة خلال الفترة الزمنية قيد النظر.
الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA):
الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. وتعتمد سيولة أي أصل على حالات التحمل الافتراضية الأساسية، وحجم الاستثمار الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني قيد النظر.
الأصول غير المرهونة:
الأصول غير المرهونة صراحة أو ضمنًا بأي شكل من الأشكال لتأمين أو ضمان أو تعزيز الائتمان لأي معاملة ولا تُحفظ كتحوط لأي تعرض آخر.
عدم التوافق في أجل الاستحقاق التعاقدي:
الفجوة بين التدفقات الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة لفترات زمنية محددة. وتشير هذه الفجوات في أجل الاستحقاق إلى حجم السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل فترة من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات في أقرب وقت ممكن.
اختبار التحمل:
تقييم مدى تعرض الشركة للصدمات الداخلية والخارجية. وعادةً ما يطبق هذا الاختبار الحالات الافتراضية "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات بما في ذلك رصد تأثير الأحداث الكبيرة والمعقولة. وتتضمن طرق اختبار التحمل اختبارات الحالات الافتراضية المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية ولكن المعقولة. وتتضمن اختبارات التحمل أيضًا تحليل الحساسية.
خطة التمويل للطوارئ (CFP):
تتناول خطة التمويل للطوارئ استراتيجية الشركة في التعامل مع أزمات السيولة. وتوضح الإجراءات اللازمة لإدارة وتعويض نقص تدفق الأموال في المواقف العصيبة.