لتأكيد على ضرورة توفير نسخة من مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين
الرقم: ت ع م/201503/61 | التاريخ (م): 2015/3/26 | التاريخ (هـ): 1436/6/6 |
Effective from Feb 26 2025 - Feb 25 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى قرار معالي المحافظ رقم (351000109203) وتاريخ 1435/8/21هـ باعتماد مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين، وبدأ العمل بموجبها اعتباراً من تاريخ 2014/9/1م، وإشارة إلى ورشة العمل التي عُقدت في البنك المركزي – المركز الرئيسي – بتاريخ 1434/11/23هـ ومحضر الاجتماع المرسل للشركة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1434/12/2هـ، وانطلاقاً من حرص المؤسسة على حماية مصالح العملاء والتأكد من أن تعامل المؤسسات المالية مع العملاء يتم بطريقة مهنية وعادلة.
بناءً عليه، نود التأكيد على أنه يتعيّن على الشركة أن توفر لعملائها في كافة فروعها أو نقاط البيع أو مراكز تسوية المطالبات نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة أو عند تقدمهم بمطالبة، كما ينبغي إدراجها في موقع الشركة الإلكتروني بشكل يسهل على زوار الموقع الوصول إليها والاطلاع على محتواها يسهل الوصل إليها، كما ينبغي على الشركة التحقق من التزام الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم بتوفير نسخة في كافة فروعهم.
وبالختام، يود البنك المركزي التأكيد على أن عدم التزام الشركات بما سبق يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.