Skip to main content

المادة التاسعة عشرة:

الرقم: م/12

Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

۱- إذا تبين للبنك المرکزي السعودي أن أیاَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اکتشاف مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، فإن له أن یوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
 
 أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادیة والعشرين) من هذا النظام.
 
 ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ینفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
 
۲- للبنك المرکزي السعودي –إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (۱) من هذه المادة –أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات الآتية:
 
 أ) إنذارهم.
 
 ب) تكليفهم بتقدیم برنامج ملائم یوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
 
 ج) إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
 
 د) منعهم من توزيع الأرباح بما یحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
 
 هـ) إیقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
 
 و) إیقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
 
 ز) تعيين مستشار أو أکثر لتقدیم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
 
 ح) أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذیة.
 
۳- للبنك المرکزي السعودي –بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (۱) من هذه المادة – أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه المادة.
 
٤- للبنك المرکزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي یفرضها بناءً على الفقرة (۱) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (۲) من هذه المادة؛ بحسب ما یراه ضروريًا لحمایة المؤمن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.