توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد
الرقم: ت.ع.م/201710/128 | التاريخ (م): 2017/10/8 | التاريخ (هـ): 1439/1/18 |
Effective from 2017-10-08 - Oct 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/60 وتاريخ 1439/1/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.
أرفق لسعادتكم نسخة من القرار للعمل بموجبه.
رقم القرار: 439/60
تاريخ القرار: 1439/01/18ه
قرار
الموضوع: توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد
إن محافظ البنك المركزي بناء على الصلاحيات الممنوحة له، واستناداً على المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسب التوطين في شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وانطلاقاً من توجه البنك المركزي العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين.
يقرر ما يلي:
1. | يكون بيع جميع أنواع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفي ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم اعتباراً من تاريخ 15/5/1439هـ الموافق 1/2/2018م، ويُحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين، وعلى جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد لديها نسبة (100%) قبل التاريخ المذكور أعلاه. |
2. | ترفع شركات التأمين وشركات وساطة أو وكالة التأمين إلى البنك المركزي تقارير في نهاية كل شهر ميلادي بدءاً من نهاية الشهر الذي صدر فيه هذا القرار، وذلك لبيان الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف الواردة أعلاه. |
أحمد عبد الكريم الخليفي
المحافظ