توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد
الرقم: 201710000128 | التاريخ (م): 2017/10/8 | التاريخ (هـ): 1439/1/18 |
أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/60 وتاريخ 1439/1/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.
مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.