Skip to main content

الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر

الرقم: ت ع م/201710/129 التاريخ (م): 2017/10/10 | التاريخ (هـ): 1439/1/20

Effective from 2017-10-10 - Oct 09 2017
To view other versions open the versions tab on the right

       انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإشارة إلى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، والمادة (الثانية والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإشارة إلى وُرش العمل التي يعقدها البنك المركزي بهدف التعريف بالإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر والذي سينتهجه البنك المركزي قريباً في عملية الإشراف والرقابة على أعمال التأمين والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

     عليه، يتعين على الشركات العاملة في قطاع التأمين إدراك متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر بشكل تام والمبادرة في بذل الجهود اللازمة للالتزام بها، حيث يتطلب ذلك تزويد البنك المركزي إلكترونياً بعدد من البيانات بشكل دور، ولذلك فإنه على الشركات ومجالس إداراتها التأكد من توفر البنية التحتية اللازمة لدعم وتيسير عملية تقديم تلك البيانات في التوقيت المناسب وبشكل دقيق ومتكامل من خلال الآتي:

أولاً: الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية التقنية اللازمتين لتوفير البيانات المطلوبة لتمكين البنك المركزي من تقييم المخاطر والتطوير المستمر.

ثانياً: الاستثمار في تطوير إدارة المخاطر لديها للتمكن من التعرف على المخاطر وتحديدها قبل وقت كاف من حدوثها وإدارتها.

كما يتعين على الشركات العاملة في القطاع الالتزام بالآتي:

1.

تعبئة نموذج أسئلة تقييم ضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions) المرفق وإرساله إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني (IC.RBS@sama.gov.sa) في موعد أقصاه 2017/10/29م.

وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة للنموذج يمكن التواصل مع البنك المركزي من خلال البريد الإلكتروني (IC.RBSHelp@sama.gov.sa).

2.تزويد البنك المركزي بالمستندات الداعمة للإجابات في موعد أقصاه 2017/12/31م. كما يجب إرفاق المستندات الداعمة لكل إجابة في ملف مستقل وتسميته بالرقم المرجعي للسؤال، على سبيل المثال (1.01).

       علماً بأن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة/مجلس المديرين والإدارة التنفيذية بالشركة في إدراك المخاطر التي تواجهها الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارتها. كما يقع على عاتق إدارات الرقابة الداخلية من إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام مسؤولية دقة البيانات المقدمة على البنك المركزي واكتمالها، كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.