تضمين التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية لوثائق التأمين الشاملة على المركبات
الرقم: 201710000131 | التاريخ (م): 2017/10/15 | التاريخ (هـ): 1439/1/25 |
Effective from 2017-10-15 - Oct 14 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة الى المادة (السادسة عشر) و(المادة الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وحرصاً من البنك المركزي على حصول المؤمن لهم على تغطية تأمينية عادلة تلائم احتياجاتهم.
عليه، يجب على شركات التأمين الالتزام بأن يتضمن منتج التأمين الشامل على المركبات – سواءً للأفراد أو الشركات- التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وعلى الأخص الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول و البرد، وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل، ويجب على جميع الشركات تعديل منتجاتها للالتزام بما ورد أعلاه بحدٍ أقصى تاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م.
علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان حصول طالبي التأمين على معلومات وافية عن منتجات التأمين وعلى التغطيات المناسبة لاحتياجاتهم.