Skip to main content

قرار المحافظ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية

الرقم: ت.ع.م/201711/134 التاريخ (م): 2017/11/19 | التاريخ (هـ): 1439/3/1

Effective from 2017-11-19 - Nov 18 2017
To view other versions open the versions tab on the right

         أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/61 وتاريخ 1439/03/01هـ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية.

        مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.