Skip to main content

قرار المحافظ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية

الرقم: 201711000134 التاريخ (م): 2017/11/19 | التاريخ (هـ): 1439/3/1

         أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/61 وتاريخ 1439/03/01هـ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية.

        مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.