ربط بيع أو إصدار وثيقة التأمين بالعنوان الوطني
الرقم: 201711000138 | التاريخ (م): 2017/11/20 | التاريخ (هـ): 1439/3/2 |
Effective from 2018-02-16 - Feb 15 2018
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وإشارةً الى قرار مجلس الوزراء (252) وتاريخ 1434/7/24هـ، القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية، وإشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201512/77 وتاريخ 1437/03/16هـ الإلحاقي للتعميم رقم ت.ع.م/201507/65 وتاريخ 1436/08/01هـ الإلحاقي للتعميم رقم ت.ع.م/201503/62 وتاريخ 1436/06/06هـ، ذات الصلة بالموضوع.
لذا يؤكد البنك المركزي أن توافر العنوان الوطني الموثق شرط إلزامي لبيع أو إصدار الوثيقة لجميع أنواع التأمين، ومطلوب من جميع طالبي التأمين سواء أكانوا أفراداً أم شركات، كما يجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العنوان الوطني المُقدّم مرتبط فعلاً عند طلب التأمين برقم هوية طالب التأمين.
عليه، فإنه بدءاً من تاريخ 1439/06/01هــ الموافق 2018/02/17م سيُحظر بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين ما لم يقدم طالب التأمين عنوانه الوطني، كما يتعين على الشركات القيام بحملات توعوية لعملائها والجمهور بشأن العنوان الوطني وأهميته. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بذلك.