استرداد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من تأمين المركبات للأفراد
الرقم: 201711000139 | التاريخ (م): 2017/11/21 | التاريخ (هـ): 1439/3/3 |
Effective from 2017-11-21 - Nov 20 2017
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على ضمان حفظ وحصول المؤمن لهم على حقوقهم وتيسير ذلك لهم، وإشارة الى المادة( الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على أنه: "يجوز للمؤمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت"، وإشارة الى إقرار محافظ البنك المركزي رقم 438/391 وتاريخ 1438/11/16هـ بتعديل جزء من الفقرة الثامنة في المادة (الثامنة) بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات لتكون بالنص الآتي: 1- إسقاط سجل المركبة. 2- انتقال ملكية المركبة الى مالك آخر. 3- تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى. على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين الى المؤمن له خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات أعلاه...". وأن يصدر عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين آلية تنفيذ ما تضمنه القرار أعلاه وتاريخ التزام شركات التأمين به.
عليه، يتعين على شركات التأمين عند حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، إعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة تأمين المركبات للأفراد الى المؤمن له حسب جدول الإلغاء، سواء كان التأمين إلزامياً أو شاملاً، ويكون إعادة ذلك المبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم شركة التأمين بحدوث أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (الثامنة) من المادة (الثامنة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وفي حال ما إذا كان المؤمن له شخصاً اعتبارياً فإنه يُعاد المبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقدّم المؤمن له بطلب الإلغاء.
وتنفيذاً لما تقدم، يجب على جميع شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للربط مع الجهة المختصة لغرض حصول شركة التأمين المعنية على إشعار عند انتقال ملكية المركبة المؤمن عليها الى مالك آخر أو إسقاط سجل أي مركبة مؤمن عليها لدى الشركة. كما يؤكد البنك المركزي أنه يُحظر على شركات التأمين قيد مبلغ الاشتراك الذي يلزم إعادته الى المؤمن له في حساب العميل لديها أو إعادته نقداً، بل إنه يلزم إعادة المبلغ الى حساب بنكي للمؤمن له وإضافة الى ذك فإنه من مسؤولية الشركة التأكد من أنه يتوافر لديها رقم الآيبان (IBAN) الخاص بالمؤمن له الذي يرغب هو أن تُحول اليه أي مبالغ قد يستحقها.
كما يجب على الشركات تعديل أنظمتها التقنية ونماذج طلب التأمين ووثائق التأمين الشامل والإلزامي للمركبات لديها تماشياً مع ما تضمنه هذا التعميم، كما ينبغي للشركات العمل على تسهيل قنوات التواصل للمؤمن لهم الحاليين بغرض الحصول على رقم الآيبان الخاص بهم إما إلكترونياً أو عن طريق زيارة أي فرع أو نقطة بيع أو وكيل تابع للشركة أو وسيط تأمين.
ويتعين على جميع شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات؛ استيفاء جميع المتطلبات الواردة في هذا التعميم والعمل بموجبه خلال موعد أقصاه الأحد 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما يضمنه هذا التعميم وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان استرداد المؤمن لهم لما يستحقونه من مبالغ الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين.