توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد
الرقم: 201802000151 | التاريخ (م): 2018/2/21 | التاريخ (هـ): 1439/6/6 |
Effective from 2018-02-21 - Feb 20 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى قرار المحافظ رقم (439/60) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.
عليه، نود التأكيد أنه على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.