Skip to main content

توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد

الرقم: 201802000151 التاريخ (م): 2018/2/21 | التاريخ (هـ): 1439/6/6
  Versions
(الإصدارات 2)
 

إشارةً إلى قرار المحافظ رقم (439/60) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.

عليه، نود التأكيد أنه على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.