Skip to main content

المادة السادسة عشر

الرقم: م/32

Effective from Jul 31 2003 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وکذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذیة لهذا النظام.